تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
على الصدر ، أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة - وإن لم يشتمل ( 28 ) عليه فعلًا - تغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ( 29 ) ، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة ، إلّا إذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً ، ولو كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض . وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال ( 30 ) ، لا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها ، وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه .
شرح
في متعلّق التكليف كجريانه في موضوعه ؛ ولصحيح فضل : فيمن وجد وسطه وصدره ويداه في قبيلةٍ ؟ قال عليه السلام : « ديتُهُ على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » . « 1 » وصحيح ابن جعفر ، عن الكاظم عليه السلام : « إذا كان الميّت نصفين صُلّي على النصف الذي فيه قلبه » . « 2 » ومرسل البزنطي : « يُصلّى على العضو الذي فيه القلب » . « 3 » ( 28 ) لعلّه لاستصحاب وجوب تلك الأحكام وقاعدة الميسور ، وما دلّ على وجوب الصلاة على العظام بلا لحم من أكيل السبُع ، مع وضوح أنّ القلب من اللحم ، وأمّا الأخبار الماضية : فهي غير ظاهرة في وجود القلب في مكانه بالفعل . ( 29 ) لأنّ المراد بتكفينه صرف ما يخصّه من الكفن فيه لو كان جزءاً فعليّاً من الجسد ، ويشبهه الكلام في الحنوط . ( 30 ) أمّا الإشكال في القطعة غير المشتمل على العظم والمشتمل عليه ، فمن عدم دليل على وجوب اللفّ والدفن ، ومن إشعار خبر أيّوب « 4 » الماضي على كونهما ميتة الإنسان فيترتّب عليهما حكمها ، لا سيّما في المشتمل على العظم فيستأنس من وجوب الغسل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 38 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 136 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 38 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 38 ، الحديث 12 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 2 ، الحديث 1 .