بعد اللفّ ( 23 ) في خرقة . ويلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً ( 24 ) في الدفن ، والأحوط ( 25 ) الإلحاق في الغسل أيضاً ؛ وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة ( 26 ) . وإن كانت صدراً ، أو اشتملت ( 27 )
شرح
ببعض تنظيفاً وتطهيراً له لدى الإمكان لأجل تنظيف الميّت وتطهيره ، فإذا امتنع بعض البدن جرى الاستصحاب ، بل وقاعدة الميسور في الباقي ، ولا يبعد الثاني ، ولعلّ هذا هو الوجه في قول المشهور ، وقد دلّ الدليل على عدم الصلاة فتأمّل » . « 1 »
( 23 ) بلا خلاف « 2 » فيه ظاهر ، ولعلّه لأنّ اللفّ - حينئذٍ - يُعدُّ عند العرف ميسوراً للكفن المعسور ، وإدراكاً للجزء بعد ترك الكلّ .
( 24 ) بلا خلاف « 3 » فيه ؛ لقاعدة الميسور والاستصحاب ، بل هو مقطوع به وإن لم نقل بجريان تلك القواعد فيه .
( 25 ) لما ذكر في اللحم المشتمل عليه : من قاعدة الميسور والاستصحاب . والاحتياط إمّا للخدشة فيهما ، وإمّا لأنّ ما لا تحلّه الحياة غير نجس حتّى يُغسَّل .
لكنّ الظاهر أنّ الغسل لا يتوقّف على النجاسة كغُسل الإمام عليه السلام ، وقد ورد الغسل في العظام الخالية من أكيل السَبُع ، فراجع . « 4 »
( 26 ) لعلّه للخدشة في جريان الاستصحاب وقاعدة الميسور فيه ، لتغيّر الموضوع وعدم عدِّ العرف عظم الساق - مثلًا - ميسوراً لجسد الإنسان ، مع أنّ العظم الذي لا تحلّه الحياة ليس بنجس حتّى يغسَّل ، والاحتياط لاحتمال شمول الأصلين وما ورد من وجوب غسل العظام الخالية من أكيل السَبُع ، فيمكن تعديته إلى المقام فراجع . « 5 »
( 27 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 6 » للاستصحاب ؛ ولجريان قاعدة الميسور
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه 5 : 144 - 148 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 715 - 716 / مسألة 527 ، الحدائق الناضرة 3 : 427 ؛ جواهر الكلام 4 : 113 .
( 3 ) . مفتاح الكرامة 3 : 423 ؛ كشف الثام 2 : 206 ؛ جواهر الكلام 4 : 107 - 108 ؛ مختلف الشيعة 1 : 405 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 6 ) . الخلاف 1 : 715 - 716 / مسألة 527 ؛ منتهى المطلب 7 : 293 ؛ كشف اللثام 2 : 208 ؛ جواهر الكلام 4 : 100 .