تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
روحه ( 14 ) فيها ، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله ( 15 ) وتكفينه . ويلحق ( 16 ) به المقتول في حفظ بيضة الإسلام ، فلا يغسّل ولا يحنّط ولا يكفّن ، بل يدفن بثيابه ، إلّاإذا كان عارياً فيكفّن ( 17 ) . وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص ( 18 ) ، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره ( 19 ) بأن يغتسل غسل الحرب .
شرح
( 14 ) لترتّب الغسل على الإدراك حيّاً ، سواء وجد حال الحرب أو بعده ، والاحتياط لأنّه لم يعهد من عمل النبيّ صلى الله عليه وآله وعليّ عليه السلام الحكم بغسل من هو كذلك . ( 15 ) لخروجه عن مورد شمول النصّ . ( 16 ) لصحيح أبان : عن الذي يُقتل في سبيل اللّه . . . ؟ قال عليه السلام : « يُدفن كما هو في ثيابه إلّاأن يكون به رَمَق » . « 1 » ( 17 ) لخروجه عن مورد نصوص الدفن بالثياب ، فيشمله إطلاقات التكفين ، ولصحيح أبان : قال عليه السلام : « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله صلّى على حمزة عليه السلام وكفّنه ، لأنّه كان قد جُرِّدَ » « 2 » ولا ينافيه ما دلّ على دفنه بثيابه ، فلعلّه قد جُرّد بعض أعضائه وبقي البعض . ( 18 ) ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 3 » لخبر مسمع الماضي في المسألة الثانية من غسل مسّ الميّت . ( 19 ) لعلّه لما نسب إلى ظاهر الأصحاب من إيجابهم الأمر ، ولما عن « الجواهر » : « من أنّ غسل الميّت واجب على غيره ، وحيث إنّ المباشر هنا نفسه ، فللغير الأمر به بدل تغسيله » . « 4 » ومنه يعلم وجه القول بنيّة الآمر ، لكن دليل القول عليل ، فالظاهر عدم وجوبه من أحد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 14 ، ذيل الحديث 7 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 713 / مسألة 521 ؛ 5 : 385 / مسألة 28 ؛ المعتبر 1 : 347 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 35 ؛ جواهر الكلام 4 : 94 . ( 4 ) . جواهر الكلام 4 : 99 .