ويدفن على المتعارف ، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب ( 8 ) غسله ، بل يلفّ في خرقة ويدفن .
( مسألة 1 ) : يسقط الغسل ( 9 ) عن الشهيد - وهو المقتول في الجهاد مع
شرح
أربعة أشهر غُسّل » . « 1 »
وموثّق سماعة : في غسل السقط وكفنه ولحده ، عن الصادق عليه السلام :
« كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » . « 2 »
والاستواء : هو الكمال الحاصل بنفخ الروح ، والمشار إليه بقوله تعالى : « ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ » . « 3 » ( 8 ) ادُّعي عليه الإجماع « 4 » وأنّه مذهب العلماء كافّة ، « 5 » لمفهوم جملة « إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غُسّل » الواردة في عدّة نصوص .
ومكاتبة محمّدبن الفضيل ، عن الباقر عليه السلام :
« السقط يدفن بدمه في موضعه » ، « 6 »
وأمّا اللفّ والدّفن : فلعلّه لدعوى الإجماع عليه في « المعتبر » . « 7 »
( 9 ) على المشهور « 8 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح أبان ، قال عليه السلام : عن الذي يُقتل في سبيل اللّه ، أيُغسّل ويكفّن ويحنّط ؟
قال عليه السلام :
« يدفن كما هو في ثيابه » « 9 »
وصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام في دفن الشهيد :
« ولا يحنَّط
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 502 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 502 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 3 ) . المؤمنون ( 23 ) : 14 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 710 / مسألة 513 ؛ منتهى المطلب 7 : 176 ؛ الحدائق الناظرة 3 : 407 ؛ مستند الشيعة 3 : 114 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 320 ؛ جواهر الكلام 4 : 114 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 503 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 320 .
( 8 ) . الخلاف 1 : 710 / مسألة 514 ؛ المعتبر 1 : 309 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 371 ؛ جواهر الكلام 4 : 91 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 2 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 14 ، الحديث 7 .