ولا يجوز ( 4 ) تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات ، وأطفال المسلمين ( 5 ) حتّى ولد الزنا ( 6 ) منهم بحكمهم ، فيجب تغسيلهم . بل يجب ( 7 ) تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويكفّن
شرح
ولا نعرف مصرّحاً بخلافه » « 1 » على تغسيله غسلهم ، فالاحتياط في الجمع بينهما ، لكنّ الظاهر كفاية الثاني فقط ، لقاعدة الإلزام التي هي أوجه بالنسبة إلى ما سواها .
( 4 ) للعلم بعدم أهليّتهم للتقرّب من اللّه تعالى من جهة عدم حرمتهم ، وحبط أعمالهم ، وجواز لعنهم ، ولتعليل حرمة الاستغفار لهم بقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ » . « 2 » ولموثّق عمّار : في نصرانيّ مات ؟ قال عليه السلام :
« لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » « 3 »
ونحوه الحديث الثاني .
( 5 ) لما ادُّعي عليه الإجماع ، « 4 » وللنصوص الواردة في جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين وعكسه : كموثّق عمّار ، قال عليه السلام :
« إنّما يغسّل الصبيان النساء »
وعن الصبيّة تموت ولا تصاب امرأةٌ تغسّلها ؟ قال :
« يغسّلها رجلٌ أوْلى الناس بها » ، « 5 »
والخبر الآتي .
( 6 ) ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 6 » لعلّه لإطلاق مضمر أبي خالد الماضي ، ولو نوقش في الإطلاق فأصالة عدم الوجوب مُحكّمة .
( 7 ) ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 7 » لخبر زرارة المنجبر ، عن الصادق عليه السلام :
« السقط إذا تَمَّ له
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 1 : 368 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 113 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 514 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 710 / مسألة 513 ؛ المعتبر 1 : 319 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 420 ؛ جواهر الكلام 4 : 110 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 527 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 6 ) . الخلاف 1 : 713 / مسألة 522 ؛ منتهى المطلب 7 : 194 ؛ جواهر الكلام 4 : 86 .
( 7 ) . الخلاف 1 : 710 / مسألة 513 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 420 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 407 ، جواهر الكلام 4 : 110 .