شرح
القول في غسل الميّت
يجب كفاية ( 1 ) تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً ( 2 ) على الأحوط فيه ، كما أنّ الأحوط ( 3 ) تغسيله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم ، القول في غسل الميّت ( 1 ) بلا خلافٍ فيه ، « 1 » بل وبإجماع الفريقين ، وللسيرة المستمرّة القطعيّة المتّصلة بزمان المعصومين عليهم السلام ، ولعدّة نصوص : منها : موثّق سماعة ، عن الصادق عليه السلام : « غسل الميّت واجب » . « 2 » وخبر ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : « علّة غسل الميّت أنّه يغسّل ، لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه . . . وعلّة أخرى : أنّه يخرج منه المنيّ الذي منه خُلِق فَيَجنب ، فيكون غسله له » . « 3 » ( 2 ) لمضمر أبي خالد : « اغسِّل كُلّ الموتى ، الغريق ، وأكيل السبع ، وكُلّ شيء إلّاما قُتِلَ بين الصفّين » . « 4 » ولوجوب الصلاة عليه بلا إشكال مع اشتراط كونها بعد الغسل فيجب ، ولعدم ردع الأئمّة عليهم السلام عن تغسيله مع الوقوع كثيراً بمرأى منهم ومَسمَع ، والاحتياط للخدشة في دلالة ما ذكر ، فراجع . ( 3 ) لعلّه لانصراف إطلاق مضمر أبي خالد الماضي ، والملازمة بين الصلاة والغسل إلى تغسيله غُسْلَنا ، ودلالة قاعدة « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » المذكورة في موارد من الفقه . وقوله في « جامع المقاصد » : « ظاهر الأصحاب أنّه لا يجوز تغسيله غسلَ أهل الولاية ،هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 264 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 345 ؛ جواهر الكلام 4 : 30 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 4 ، الحديث 6 .