تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها ، وكذا يجب ( 2 ) الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ ( 3 ) - غالباً - ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الوليّ - كالصلاة والصوم - يتخيّر ( 4 ) بين إعلامه والإيصاء به . ( مسألة 1 ) : لا يجب ( 5 ) عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار ، إلّاإذا كان عدمه تضييعاً ( 6 ) لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .
شرح
بعضها الآخر كأداء الوجوه الشرعيّة تخييريّاً عقليّاً بين أنحاء طرق الإيصال من الأداء بنفسه والإيصاء وغيرهما ، وتعيينيّاً إذا انحصرت التأدية في بعض طرقه ، ولو من جهة فوريّة الحقّ . ( 2 ) والحجّ القابل للنيابة في حال الحياة غير الغالب يأتي في المسألة الثامنة والأربعون من كتاب الحجّ ، « 1 » وهو داخل في الحقوق الخالقيّة في الفرع السابق . ( 3 ) وجوباً مقدّميّاً للوصول إلى تحقّق ما يجب بالأصالة . ( 4 ) فإنّه بالأصالة حقّ في ذمّته ، والإيجاب على الوليّ طريقٌ شرعيّ لوصوله إليه ، فمقتضى الاشتغال وجوب التوصّل إليه من ذلك الطريق بإعلامه ، أو من طريق الإيصاء بالغير . ( 5 ) لعدم دليل عليه ، فأصالة البراءة محكّمة . ( 6 ) فيجب - حينئذٍ - لكونه من شؤون ولايته على أنفسهم وأموالهم ، بل ولكون الحفظ - حينئذٍ - وظيفة شرعيّة لكلّ مسلم لا سيّما عدولهم ، ومنه يظهر لزوم أمانة الوصيّ والمؤدّي للحقوق .
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 382 / مسألة 48 من شرائط وجوب حجّة الإسلام ، تحرير الوسيلة : 298 / مسألة 51 ( ط تك جلدي ) .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 238 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي