( مسألة 6 ) : يجب ( 22 ) غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 7 ) : يجوز ( 23 ) للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 8 ) : تكرار المسّ لا يوجب ( 24 ) تكرار الغسل - كسائر الأحداث - ولو كان الممسوس متعدّداً .
فصل : في أحكام الأموات
يجب ( 1 ) على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقياً أو خالقياً ، وردّ
شرح
الصادق عليه السلام :
« ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل » « 1 »
وغيرهما ، وتركها عدّة من الأصحاب ؛ لمخالفة المشهور ، وفيه إشكال .
( 22 ) فإنّ ما دلّ على وجوب الغسل بالمسّ يدلّ بالالتزام على كون المسّ سبباً لعروض قذارةٍ معنويّة على الماسّ لا ترتفع إلّابالغسل ، كدلالة ما دلّ على وجوب غسل الثوب بملاقاة البول - مثلًا - على عروض النجاسة على الثوب ، وعليه : فتكون القذارة مانعة عمّا يشترط فيه الطهارة والغسل المزيل لها واجباً مقدّميّاً لوجوبه وشرطاً وضعيّاً لتحقّقه ، والاحتياط لاحتمال كونه واجباً نفسيّاً ، كما قيل في غسل الإحرام والجمعة .
( 23 ) لما عرفت من أنّ الماسّ مُحدث بالأصغر ، ولا دليل على اشتراط تلك الأمور بالطهارة منه .
( 24 ) لظهور دليله في تداخل أسبابه ، كأسباب سائر الأحداث .
فصل في أحكام الأموات
( 1 ) وجوباً شرعيّاً توصّليّاً في بعض الموارد كأداء ديون الناس ونحوه ، وتعبّديّاً في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 244 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 3 .