تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
يكفي الوضوء ( 49 ) خاصّة . ( مسألة 17 ) : لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ( 50 ) ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء ( 51 ) أيضاً . ( مسألة 18 ) : يجزي غسل الجنابة ( 52 ) عن الوضوء لكلّ ما اشترط به . ( مسألة 19 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل ( 53 ) على الأقوى ، لكن يجب
شرح
( 49 ) لانحلال علمه الإجمالي بعدم وجود الأثر في أحد طرفيه ، فيستصحب الحدث الأصغر . ( 50 ) فإنّ وجوب الغسل قد رتّب في الأدلّة على عدم البول ، فيحرز ذلك بالأصل . ( 51 ) لاحتمال تحقّق الاستبراء بالبول منه قبل الغسل فيكون حكمه الوضوء . ( 52 ) لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 1 » ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة - في غسل الجنابة - عن الصادق عليه السلام : « ليس قبله ولا بعده وضوء » « 2 » . وصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام : « ولا وضوء عليه » « 3 » . وخبر حكم بن حكيم عن الصادق عليه السلام : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » « 4 » . ( 53 ) إمّا لأنّ الشكّ في مانعيّة الحدث عن صحّة الغسل ، فيتمسّك في نفيها بإطلاق الأدلّة أو أصالة عدم المانعيّة . وإمّا لأنّ الشكّ في ناقضيّته ، بمعنى إزالته الطهارة الحاصلة بما مضى من العمل ، فيستصحب بقائها .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة الباب 34 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .