الجميع ففي الكفاية إشكال ( 64 ) ، فلا يترك الاحتياط . نعم ، لا يبعد كفاية ( 65 ) نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع .
شرح
عدم التداخل .
( 64 ) ظاهر قوله عليه السلام في صحيح زرارة الماضي :
« اجتمعت عليك حقوق اللَّه » « 1 »
اختلاف ماهيّات الاغتسال ، وقوله عليه السلام :
« أجزأك عنها غسلٌ واحد » « 2 »
إمكان انطباقها على مصداقٍ واحد .
وأمّا أنّه هل يجب نيّة الجميع عند إيجاد المصداق ، أو يكفي نيّة البعض ؟ وعلى الثاني ، فهل يكفي البعض مطلقاً ، أو يلزم نيّة الواجب منها ، أو نيّة خصوص الجنابة ؟ فلا يظهر منه شيء ، فاللازم الاحتياط .
( 65 ) لقيام الشهرة عليها ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 3 » .
ولمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام :
« إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه من كلّ غسل يلزمه ذلك اليوم » « 4 »
، مع أنّ المحقّق الأنصاري رحمه الله ادّعى « 5 » كفاية الإجماعات .
والاحتياط للخدشة في سند الحديث .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 262 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 262 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 3 ) . السرائر 1 : 123 - 124 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 79 ؛ مدارك الأحكام 1 : 194 ؛ مستند الشيعة 2 : 367 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 263 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 2 .
( 5 ) . كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 129 .