تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الجميع ففي الكفاية إشكال ( 64 ) ، فلا يترك الاحتياط . نعم ، لا يبعد كفاية ( 65 ) نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع .
شرح
عدم التداخل . ( 64 ) ظاهر قوله عليه السلام في صحيح زرارة الماضي : « اجتمعت عليك حقوق اللَّه » « 1 » اختلاف ماهيّات الاغتسال ، وقوله عليه السلام : « أجزأك عنها غسلٌ واحد » « 2 » إمكان انطباقها على مصداقٍ واحد . وأمّا أنّه هل يجب نيّة الجميع عند إيجاد المصداق ، أو يكفي نيّة البعض ؟ وعلى الثاني ، فهل يكفي البعض مطلقاً ، أو يلزم نيّة الواجب منها ، أو نيّة خصوص الجنابة ؟ فلا يظهر منه شيء ، فاللازم الاحتياط . ( 65 ) لقيام الشهرة عليها ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 3 » . ولمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه من كلّ غسل يلزمه ذلك اليوم » « 4 » ، مع أنّ المحقّق الأنصاري رحمه الله ادّعى « 5 » كفاية الإجماعات . والاحتياط للخدشة في سند الحديث .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 262 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 262 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 3 ) . السرائر 1 : 123 - 124 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 79 ؛ مدارك الأحكام 1 : 194 ؛ مستند الشيعة 2 : 367 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 263 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 2 . ( 5 ) . كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 129 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 216 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي