تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرطاً ( 40 ) في صحّة غسله ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه ، لا يجب عليه إعادة ( 41 ) الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ، فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّاً ؛ سواء استبرأ ( 42 ) بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا . نعم ، لو اجتهد في الاستبراء ؛ بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى ، واحتمل أن يكون حادثاً ، لا تجب الإعادة ( 43 ) على الأقوى ، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه . لكن الأحوط الإعادة في الصورتين .
شرح
البول » « 1 » . ( 40 ) لما ادُّعي من الإجماع « 2 » عليه ، ولظهور أكثر نصوص الباب في أنّه لولاه كان الخارج سبباً لحدوث جنابة جديدة ، لا كاشفاً عن بطلان الغسل . ( 41 ) كما ادُّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ للنصوص الآتية في المسألة التالية . ( 42 ) لإطلاق أدلّة الباب . ( 43 ) لكون الشخص - حينئذٍ - نظير من بال قبل الاغتسال ثمّ خرج منه البلل ، فأصالة عدم الجنابة محكّمة . والقول « 4 » بأنّ إطلاق الأدلّة يفيد وجوب الإعادة تعبّداً . يدفعه التعليل في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « لأنّ البول لم يدع شيئاً » . « 5 » فالميزان نقاء المجرى وعدم بقاء شيء فيه . والاحتياط للخروج عن مخالفة بعض الأصحاب . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 2 ) . كشف اللثام 2 : 27 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 67 ؛ مستند الشيعة 2 : 338 ؛ مستمسك العروة الوثقى 3 : 110 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 125 / مسألة 67 ؛ السرائر 1 : 122 ؛ مدارك الأحكام 1 : 304 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 97 - 98 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 3 : 99 - 100 ؛ التنقيح ( كتاب الطهارة ) 6 : 28 ؛ مستمسك العروة الوثقى 3 : 123 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 251 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 7 . ( 6 ) . مفتاح الكرامة 3 : 99 - 100 .