صحّة ( 59 ) صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ( 60 ) ، والأحوط إتمامها ( 61 ) ثمّ إعادتها مع الغسل .
( مسألة 22 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى ( 62 ) عن الجميع مطلقاً ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء ( 63 ) للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . ومع عدم نيّة
شرح
( 59 ) لما مرّ « 1 » في المسألة الأولى من أحكام الخلل من الوضوء .
( 60 ) لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة في أثنائها . وجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لا تصحّح الأجزاء اللاحقة ، فلا محرز لصحّتها .
( 61 ) فراراً عن قطع الفريضة على تقدير تحقّق الغسل واقعاً .
( 62 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 2 » في الجملة ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق اللَّه أجزأك عنها غسلٌ واحد . وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » « 3 » .
فالصحيح يشمل بعض الصور بالتصريح ، وبعضها بعموم قوله عليه السلام :
« فإذا اجتمعت »
. ونحوه أكثر أخبار الباب .
( 63 ) لما مرّ « 4 » في المسألة الثامنة عشر . وأمّا الحاجة إلى الوضوء في غيرها ، فلأصالة
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 166 - 167 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 221 / مسألة 189 ؛ السرائر 1 : 123 - 124 ؛ مدارك الأحكام 1 : 194 ؛ مستند الشيعة 2 : 367 ؛ كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 124 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 4 ) . تقدّم في الصفحة : 213 .