تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 16 ) : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول ، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً ( 44 ) ، فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا ، فيجب عليه الوضوء ( 45 ) خاصّة . ولا فرق ( 46 ) في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه . وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه ( 47 ) غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما ، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل ، وخرج البلل المشتبه بعده ، يجب الاحتياط ( 48 ) بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور
شرح
( 44 ) كما ادُّعي عليه الإجماع « 1 » ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله » « 2 » ، وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » « 3 » ، وأكثر نصوص الباب . ( 45 ) لما في صحيح ابن مسلم الماضي : « وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء » « 4 » ، ونحوه صحيح الحلبي « 5 » وأكثر أخبار الباب . ( 46 ) لظهور الأدلّة في جعل خروج البلل قبل البول أمارة على كون الخارج منيّاً ، وبعده أمارة على كونه بولًا . وحينئذٍ ينحلّ العلم الإجمالي الموجود بهذه الأمارة ؛ سواء كان دائراً بين البول والمني ، أو بين الأكثر منهما . ( 47 ) لأصالة عدم الناقض واستصحاب الطهارة . ( 48 ) لعلّه إجمالًا بتحقّق أحد الحدثين في حقّه ، فيحتاط بما يحصل البراءة اليقينيّة .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 125 / مسألة 67 ؛ السرائر 1 : 122 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 232 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 101 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 251 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 250 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 251 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 250 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 212 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي