( مسألة 12 ) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه ، على زوجها ( 33 ) .
( مسألة 13 ) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ( 34 ) ، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه ( 35 ) على الأحوط فيهما .
( مسألة 14 ) : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل ، بنى على الصحّة ( 36 ) ، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر ( 37 ) على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك ( 38 ) .
( مسألة 15 ) : ينبغي للمجنب ( 39 ) - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو
شرح
فيحرم التصرّف . ولو علم بالخروج فلأصالة عدم الجواز الحكمي .
( 33 ) لعلّه لكونه معدوداً من نفقتها .
وفيه إشكال ، إلّاأنّ الظاهر اختلاف الأمكنة والأزمنة في ذلك .
( 34 ) لتعيّن أحد فردي التخيير بامتناع الآخر شرعاً الذي هو كالممتنع عقلًا .
( 35 ) أمّا الصوم : فلكون الارتماس مبطلًا له ، وأمّا الغسل : فلسراية النهي المتعلّق بالارتماس إليه ؛ لوحدة وجودهما . والإشكال للاستشكال في مفطريّة الارتماس .
( 36 ) لقاعدة الصحّة والفراغ العقلائيّة الممضاة من الشارع بنصوص معتبرة جارية في كلّ عمل له استقلال عند العرف إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ عنه ، كالصلاة والصوم والحجّ .
( 37 ) بناءً على جريان قاعدة التجاوز فيه وعدم اختصاصها بالصلاة ، وفيه كلام ، فراجع تلك القاعدة .
( 38 ) لإلحاق المشهور « 1 » الغسل والتيمّم بالوضوء ، بل يظهر من بعض « 2 » كونه من المسلّمات ، وللاستشكال في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة .
( 39 ) لصحيح البزنطي - في آداب الغسل - عن الرضا عليه السلام :
« وتبول إن قدرت على
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 212 ؛ رياض المسائل 1 : 277 ؛ كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 467 .
( 2 ) . مصباح الفقيه 3 : 176 .