( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ، لا ارتماساً .
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء ( 30 ) وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية ؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء . وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .
( مسألة 10 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ، بطل غسله ( 31 ) وإن استرضاه بعده .
( مسألة 11 ) : يشكل الوضوء ( 32 ) والغسل بالماء المسبَّل ، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
شرح
جسدك » « 1 » .
ولخبر إبراهيم عن الصادق عليه السلام :
« إنّ عليّاً عليه السلام لم يرَ بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل جسده عند الصلاة »
. « 2 »
( 30 ) مرّ الكلام في الأمور التسعة المذكورة هنا في ضمن الشرط الأوّل من الوضوء عدا المباشرة ؛ فإنّها ذكرت في الشرط الثاني منه .
( 31 ) لكون غسله - حينئذٍ - محرّماً فلا يقع عبادة ، هذا .
وقد يقال : بأنّ صحّة الإجارة سبب لجواز التصرّف وضمان الأجرة ، فقصد عدم إعطائها خارج عن المعاملة غير محرّم للتصرّف . نعم ، يبطل في الفرض الأخير ؛ لعدم تحقّق المعاملة . « 3 »
لكن احتمال كون هذه الموارد من قبيل أكل المال بالباطل قويّ .
( 32 ) لأصالة العدم الموضوعي ؛ أي : عدم خروجه عن ملك مالكه لو شكّ في ذلك ؛
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 237 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 3 : 105 .