قبل أن ينغمس البعض الآخر ، لا يتحقّق الارتماس . نعم ، لا يضرّ دخول رجله ( 25 ) في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي ؛ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي . والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية ( 26 ) .
( مسألة 7 ) : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت إعادة ( 27 ) الغسل في الارتماسي . وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء ( 28 ) من الطرف الأيسر ، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين .
( مسألة 8 ) : لا يجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره ، صحّ ( 29 ) .
شرح
( 25 ) لعلّه لصدق الارتماس معه وكون ذلك محلّ الابتلاء - عندئذ - في الغدران ونحوها ، فتأمّل .
( 26 ) لظهور الارتماسة الواحدة في ذلك . وأمّا الاحتياط : فلما قيل « 1 » بكفايتها في آنات متعدّدة بحيث لا تصدق الوحدة ، بحمل الوحدة - في النصّ « 2 » - على عدم التجزئة الثابتة في الترتيبي .
( 27 ) لظهور الدليل في غسل تمام الجسد بارتماسة واحدة ؛ فلا يشمل المورد .
( 28 ) كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ على الترتيب بين الأجزاء .
( 29 ) بلا ظهور خلاف فيه « 3 » ؛ لإطلاق بعض النصوص ، ولصحيح ابن مسلم - في غسل الجارية - عن الصادق عليه السلام :
« اغسلي رأسك وامسحيه . . . فإذا أردتِ الإحرام فاغسلى
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 1 : 20 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 77 - 78 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 75 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 و 12 و 13 و 15 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 249 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 83 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 103 ؛ جواهر الكلام 3 : 105 .