الجانب الأيسر من العنق ( 17 ) في الجانب الأيسر ، وإدخال بعض الرأس مقدّمة . وتدخل العورة ( 18 ) والسرّة في التنصيف المذكور ، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، إلّاأنّ الأولى غسلهما مع الجانبين . واللازم استيعاب الأعضاء ( 19 ) الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك .
( مسألة 5 ) : لا ترتيب في العضو ( 20 ) ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى . كما أنّه لا كيفية مخصوصة ( 21 ) للغسل هنا ، بل يكفي مسمّاه ، فيجزي رمس الرأس في الماء ، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر . ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على آخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ ،
شرح
( 17 ) لما قيل « 1 » من عدم ثبوت كونه من الرأس فيدخل في الجسد ، ويتبعه انقسامه إلى قسمين تبعاً للجسد ، ولزوم غسل شيء من يمين الرأس مقدّمة لغسل يمين العنق ، وشئ من يساره مقدّمة ليساره .
هذا وقد عرفت ظهور الصحيح في خلافه .
( 18 ) لأنّه مقتضى تنصيف البدن على القول باستفادته من الأدلّة . وعدم إمكان هذا التنصيف عادةً غير ضارّ ؛ لإمكان ذلك قصداً ؛ لاحتمال كون ذلك هو المراد من الأدلّة بعد عدم إمكان التنصيف الخارجي .
( 19 ) لظهور الأدلّة في غسل جميع العضو .
( 20 ) على المشهور ؛ لإطلاق قوله عليه السلام :
« صبّ أو أفض على رأسك وجسدك » « 2 »
. ونحو ذلك .
وأمّا قوله عليه السلام :
« تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » « 3 »
، فالجارّ غير متعلّق بتغسل ، بل هو ظرف مستقرّ متعلّق بالجسد ، أي : جسدك كلّه .
( 21 ) لإطلاق الأدلّة كما مرّ .
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد : 56 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 65 ؛ رياض المسائل 1 : 298 - 299 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 و 6 و 7 و 9 و 16 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .