تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
صحيح ( 2 ) ، وقد وقع غسله مع النيّة . وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ بقي متحيّراً ، بطل غسله ( 3 ) ، بل لم يقع منه أصلًا . ( مسألة 3 ) : لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ( 4 ) . وأمّا لو علم أنّه اغتسل ، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة ( 5 ) . الثاني : غسل ظاهر البشرة ( 6 ) ، فلا يجزي غيره ، فيجب عليه حينئذٍ رفع ( 7 ) الحاجب
شرح
( 2 ) لكفاية الداعي كما عرفت في نيّة الوضوء في المسألة الثامنة عشر . ( 3 ) لكشف التحيّر عن زوال الداعي المصحّح للعمل . ( 4 ) لأصالة عدمه . ( 5 ) لقاعدة الفراغ . ( 6 ) لدعوى استفاضة الإجماع « 1 » عليه ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » . « 2 » وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام : « ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك » ، « 3 » وأكثر أحاديث الباب . وأمّا صحيح إبراهيم - فيمن يصيب جسده الخلوق والطيب وغيره - عن الرضا عليه السلام : قلت . . . فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به » « 4 » ، فيحمل على صورة الشكّ الذي يكون مجرى قاعدة الفراغ . ( 7 ) وجوباً مقدّميّاً عقليّاً ، ليصل إلى الواجب النفسي .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 129 / مسألة 73 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 230 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 216 ؛ مستند الشيعة 2 : 315 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 233 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 16 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 239 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 201 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي