تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
على سائر جسدك مرّتين » « 1 » . وموثّق سماعة عن الصادق عليه السلام : « ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات . . . ثمّ يضرب بكفٍّ من ماء على صدره » « 2 » . نحوهما صحيح زرارة « 3 » . وأمّا ما يظهر منه عدم وجوب الترتيب ، كصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » « 4 » ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام : « ثمّ أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » « 5 » ، ونظيرهما الحديث ( 10 و 11 و 14 و 16 ) : فهي مطلقات تحمل على تلك المقيّدات . وأمّا الترتيب بين الجانبين فهو المشهور - بل ادُّعي عليه الإجماع « 6 » - لصحيح زرارة : « ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » « 7 » . ولما دلّ من النصوص « 8 » على وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الميّت ، بضميمة ما دلّ « 9 » على أنّه غسل الجنابة بعينه . هذا . والأوّل مخدوش بأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب ، والثاني بأنّ كونه غسل الجنابة حكماً أو موضوعاً لا يدلّ على تسرية حكمه إلى غسل الحيّ ؛ لمكان خصوصيّة في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 6 ) . الانتصار : 120 ؛ الخلاف 1 : 132 / مسألة 75 ؛ المعتبر 1 : 182 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 231 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 2 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 3 و 5 و 9 و 10 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 2 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 3 .