اسم اللَّه ( 7 ) تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به . وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ( 8 ) . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز ( 9 ) . الثالث : المكث في غير ( 10 ) المسجدين من المساجد ، بل مطلق
شرح
( 7 ) لما ادُّعي عليه الإجماع « 1 » ، ولموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام :
« لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه » « 2 » .
وأمّا خبر أبي الربيع - في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وآله - عن الصادق عليه السلام ، قال :
« لا بأس به »
، « 3 » ونحوه موثّق إسحاق بن عمّار « 4 » ، فمع وجود الخدشة في سند الأوّل ودلالة الثاني ، فهما محمولان على التقيّة أو محامل اخر .
ثمّ إنّ إطلاق اسم اللَّه يشمل كلّ ما كان علماً أو وصفاً ظاهراً فيه تعالى ولو بمعونة القرائن من أيّ لغةٍ كان .
( 8 ) لعدم الدليل عليه غير الإجماع المدّعى . « 5 »
( 9 ) لما ادُّعى عليه الإجماع « 6 » ، ولنصوص مستفيضة :
منها : صحيح جميل - في المساجد - عن الصادق عليه السلام :
« يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله » . « 7 »
وحسن ابن مسلم - في الجنب والحائض - عن الباقر عليه السلام :
« ولا يقربان المسجدين الحرمين »
. « 8 » ونحوهما أكثر أحاديث الباب .
( 10 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح جميل عن الصادق عليه السلام : عن الجنب يجلس في
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 37 ؛ نهاية الأحكام 1 : 101 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 47 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 214 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 18 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 214 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 37 ، جواهر الكلام 3 : 48 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 37 ؛ المعتبر 1 : 188 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 240 ؛ مدارك الأحكام 1 : 282 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 2 : 209 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 17 .