تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

القول في أحكام الجنب

منها : أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أمور ؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها : الأوّل : الصلاة بأقسامها ( 1 ) عدا صلاة الجنازة ( 2 ) ، وكذا لأجزائها المنسيّة ( 3 ) .
شرح
على نفسه . . » إلى أن قال : قلت : طلب بذلك اللذّة ؟ قال عليه السلام : « هو حلال » . « 1 » فظاهره الحصر في الموردين ، لكن عدم الحبّ لا يدلّ على الحرمة . القول في أحكام الجُنُب ( 1 ) للإجماع « 2 » ، بل ادُّعي عليه الضرورة « 3 » ، ولقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 4 » ؛ أي إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جُنُباً فاطّهروا ، وقوله تعالى : وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ « 5 » ؛ أي لا تقربوا الصلاة جنباً إلّافي السفر الذي لا تجدون فيه الماء فتيمّموا . ولنصوص متواترة في موارد متفرّقة : منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « ولا صلاة إلّابطهور » « 6 » ، وصحيحه الآخر عن الباقر عليه السلام : « لا تُعاد الصلاة إلّامن خمسة : الطهور والوقت . . . » « 7 » . وإطلاق الصلاة يشمل جميع أقسامها . ( 2 ) لما سيأتي من عدم اشتراطها فيها أو عدم كونها صلاة . ( 3 ) لأنّها من الصلاة وقعت في غير محلّها ، واشتراط الطهارة في المجموع ينحلّ إلى اشتراطها في الجميع . وقد مرّ الكلام فيها وفي سجدتي السهو في أوّل غايات الوضوء ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 27 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . السرائر 1 : 128 - 134 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 194 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 47 - 49 ؛ جواهر الكلام 1 : 46 - 47 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 3 : 37 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 43 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .