القول في أحكام الجنب
منها : أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أمور ؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها :
الأوّل : الصلاة بأقسامها ( 1 ) عدا صلاة الجنازة ( 2 ) ، وكذا لأجزائها المنسيّة ( 3 ) .
شرح
على نفسه . . » إلى أن قال : قلت : طلب بذلك اللذّة ؟ قال عليه السلام :
« هو حلال »
. « 1 »
فظاهره الحصر في الموردين ، لكن عدم الحبّ لا يدلّ على الحرمة .
القول في أحكام الجُنُب
( 1 ) للإجماع « 2 » ، بل ادُّعي عليه الضرورة « 3 » ، ولقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 4 » ؛ أي إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جُنُباً فاطّهروا ، وقوله تعالى : وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ « 5 » ؛ أي لا تقربوا الصلاة جنباً إلّافي السفر الذي لا تجدون فيه الماء فتيمّموا .
ولنصوص متواترة في موارد متفرّقة :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« ولا صلاة إلّابطهور » « 6 »
، وصحيحه الآخر عن الباقر عليه السلام :
« لا تُعاد الصلاة إلّامن خمسة : الطهور والوقت . . . » « 7 »
. وإطلاق الصلاة يشمل جميع أقسامها .
( 2 ) لما سيأتي من عدم اشتراطها فيها أو عدم كونها صلاة .
( 3 ) لأنّها من الصلاة وقعت في غير محلّها ، واشتراط الطهارة في المجموع ينحلّ إلى اشتراطها في الجميع . وقد مرّ الكلام فيها وفي سجدتي السهو في أوّل غايات الوضوء ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 27 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) . السرائر 1 : 128 - 134 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 194 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 47 - 49 ؛ جواهر الكلام 1 : 46 - 47 .
( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 3 : 37 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 43 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .