الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث ، الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
ثانيهما : الجماع ( 7 ) وإن لم يُنزل ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُبُر ( 8 ) ،
شرح
( 7 ) إجماعاً منّا متواتراً « 1 » ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن بزيع - فيمن يجامع ولا ينزل - عن الرضا عليه السلام :
« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل »
فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ فقال عليه السلام :
« نعم » « 2 » .
وصحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام :
« إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » « 3 »
. وأكثر أخبار الباب .
( 8 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 4 » . لإطلاق قوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ « 5 » . والظاهر أنّ الملامسة كناية عن مطلق الوطي قُبلًا كان أو دُبراً .
ولمرسل ابن أبي عمير المنجبر - فيمن أتى أهله من خلف - عن الصادق عليه السلام :
« هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل » « 6 » .
وما في مرفوعة البرقي « 7 » وأحمد « 8 » من عدم الغسل في الوطي في الدبر - فمع ضعفهما بالرفع - قد أعرض عنهما الأصحاب . « 9 »
ثمّ إنّ ظواهر الأدلّة لا تشمل دبر الذكر ، إلّاأنّ المرتضى رحمه الله ادّعى الإجماع من الكلّ ، بل
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 124 / مسألة 66 ؛ غنية النزوع 2 : 37 ، الحدائق الناضرة 3 : 2 ؛ جواهر الكلام 3 : 25 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) . السرائر 1 : 108 ؛ مختلف الشيعة 1 : 328 ، تذكرة الفقهاء 1 : 225 ، الحدائق الناضرة 3 : 4 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 43 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 9 ) . الخلاف 1 : 116 / مسألة 59 ؛ المعتبر 1 : 180 ؛ مختلف الشيعة 1 : 323 - 329 .