فصل : في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل :
القول : في السبب
( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران :
أحدهما : خروج المنيّ ( 1 ) وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، كما
شرح
فصل في الأغسال
في غسل الجنابة
( 1 ) إجماعاً من المسلمين « 1 » ، وللنصوص المتواترة التي قد علّقت الجنابة في بعضها « 2 » على خروج الماء الأعظم ، وفي آخر « 3 » على خروج المني ، وفي ثالث على الإنزال ونحو ذلك :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : عن المُفخِّذ عليه غسل ؟ قال عليه السلام :
« نعم إذا أنزل » « 4 » .
وصحيح سعد عن الرضا عليه السلام :
« إذا أنزلتْ من شهوة فعليها الغسل » « 5 »
. وأكثر نصوص هذا الباب وغيره .
ثمّ إنّ ما ورد في عدّة من النصوص : من أنّ المرأة إذا أَمْنَتْ لا غُسل عليها ؛ كالأحاديث الخمسة « 6 » من الباب السابع من أبواب الجنابة آخرها الحديث الثاني والعشرون ؛ فقد
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 177 ؛ منتهى المطلب 2 : 165 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 219 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 107 - 109 .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 2 : 191 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 190 - 192 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 18 و 19 و 20 و 21 و 22 .