( مسألة 13 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه ( 26 ) إعادة الصلوات التي صلّاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه .
( مسألة 14 ) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .
فصل : في الأغسال
والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات . والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير .
شرح
وعلى الثاني : لا وجه لبداره . ولو بادر واتّفق عدم زوال العذر بنى صحّة العمل على حصول قصد القربة .
وعلى الثالث : فله المبادرة استصحاباً ؛ لبقاء العذر إلى آخر الوقت .
وحينئذٍ : فلو لم يزل العذر صحّ . وإن اتّفق الزوال كانت المسألة مبنيّة على إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي .
وما ذكره في « التنقيح » « 1 » فيه إشكال ، بل الظاهر : الصحّة في الاستصحاب وعدمها في القطع .
( 26 ) لكفاية تلك الطهارة مع بقاء العذر إلى آخر الوقت بلا إشكال . واليأس طريق عقلي ؛ إذن فالبدار رجاءً جائز مطلقاً .
وأمّا الكفاية مع انكشاف الخلاف ، فقد عرفت أنّه مقتضى الأدلّة .
والاحتياط ؛ لما ادّعي « 2 » من إهمال الأدلّة من هذه الحيثيّة .
هامش
( 1 ) . التنقيح ( كتاب الطهارة ) 5 : 262 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 2 : 561 - 562 .