( مسألة 10 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ( 22 ) ، والأحوط كون غسله ترتيبياً ( 23 ) لا ارتماسياً .
شرح
وخبر الحسن بن زيد : « يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء » . « 1 »
ومعنى « يدع ما سواه » ، أي : يدع غسله .
والجمع « 2 » بحمل روايات الجبائر على الوضوء وروايات رجوع ذي القروح والجروح إلى التيمّم على الغسل فاسد .
والشيخ جمع بينها بحمل نصوص التيمّم على صورة التضرّر بغسل الصحيح ، والجبيرة على غيرها . « 3 »
( 22 ) الاحتياط لما عرفت من ظهور الأدلّة في وجوب مسح الموضع ، وهو لا يمكن في الارتماسي .
وفي « المستمسك » « 4 » : الاحتياط مبنيّ على أنّ الارتماسي تدريجيّ أو آنيّ ، وأنّ الجبيرة يجب مسحها ، أو يجوز غسلها أيضاً .
( 23 ) كما عن « المختلف » « 5 » ، وكتب الشهيد « 6 » ، و « جامع المقاصد » « 7 » ، « والمدارك » « 8 » ؛ لدلالة النصوص على أنّ هذا المصداق للطهور مطلوب واجد لجميع آثارها ، أو لمرتبة من مراتبها - كما لعلّه مقتضى تشريعه الاضطراري - مرتّب عليه أحكامها موقّتاً أو مطلقاً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 11 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 2 : 386 - 387 .
( 3 ) . كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 386 .
( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى 2 : 557 .
( 5 ) . مختلف الشيعة 1 : 303 .
( 6 ) . ذكرى الشيعة 2 : 201 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 94 .
( 7 ) . جامع المقاصد 1 : 222 .
( 8 ) . مدارك الأحكام 1 : 240 .