شرح
العلم بارتفاعه .
وتردّده بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، والشكّ في بقائه مسبّب عن الشكّ في تجدّد حدوثه ، والأصل عدمه .
غير مفيد في المنع عن جريان الاستصحاب .
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين القول بكون الطهارة شرطاً ، أو الحدث مانعاً ؛ لوجوب إحراز وجود الشرط ، ووجوب إحراز عدم المانع ، وهنا غير ممكن .
ودعوى « 1 » أنّ عدم إحراز المانع كافٍ في البناء على عدمه .
مبنيّة على بناء العقلاء عليه ، وهو غير محرز .
كما أنّه لا فرق أيضاً بين كون الحالة الأصليّة للإنسان هي الطهارة أو الحدث ؛ للعلم بانتقاضها على أيّ تقدير .
وربما يستدلّ « 2 » على المشهور بكلام « فقه الرضا عليه السلام » . « 3 »
وبقوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ . « 4 »
وبقوله عليه السلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » . « 5 »
لكنّ الظاهر : تخصيص الآية بغير المتطهّر ، وكذا الحديث ؛ فيكون المورد من الشبهات المصداقية فلا يتمسّك بهما ؛ لبطلان لحاظ الحالة السابقة ، إمّا للجهل ، أو للعلم بانتقاضها وعدم إمكان إحراز شيء من الحالتين لتعارض استصحابهما ، كانتا مجهولتي التاريخ أو مختفيه .
هامش
( 1 ) . كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 452 ؛ مصباح الفقيه 3 : 159 .
( 2 ) . رياض المسائل 1 : 275 ؛ مستند الشيعة 2 : 229 .
( 3 ) . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 67 ؛ مستدرك الوسائل 1 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 4 ، الحديث 1 .