تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

فصل : في موجبات الوضوء وغاياته

( مسألة 1 ) : الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور ( 1 ) :
شرح
فصل في موجبات الوضوء وغاياته ( 1 ) هنا أمور : الأوّل : أنّ مجموع الأسباب أحد عشر ، والسابع منها خروج المني وما في حكمه كالبلل الخارج بعد الإنزال وقبل الاستبراء بالبول ، والثامن التقاء الختانين ، والتاسع خروج دم الحيض ، والعاشر خروج دم النفاس ، والحادي عشر مسّ الميّت . والخمسة الأخيرة توجب الغسل أيضاً مع الوضوء ، ولعلّه لذلك لم يذكرها المصنّف والأصحاب في كتبهم في المقام . والسادس على قسمين . الثاني : يطلق على الأمور المذكورة عنوان الحدث ، والسبب ، والموجب ، والناقض . أمّا الحدث : فيطلق تارةً على نفس هذه الأمور مسامحةً ، وأخرى على حدوثها المترتّب عليه طلب الطهارة ، وثالثةً على الأثر الحاصل منها في النفس . والبحث في الكتاب عن الثاني . وأمّا السبب : فالإطلاق إمّا بلحاظ تأثيرها في حدوث حالة القذارة في النفس ، أو في رفع حالة الطهارة عنها - كما سيأتي - أو في توجّه الطلب الغيري الناشئ من الأصلي . وعلى الأخير : فقد يستشكل بالتنافي بين سببية الحدث وسببية الأمر الأصلي . لكن يدفعه : أنّ الحدث سبب لحدوث المانع عن متعلّق الأمر الأوّل ، أو لفقد شرطه ، وهو سبب لتوجّه الأمر الغيري إلى مزيل المانع أو محصّل الشرط ، فلا مانع من اجتماع سببين كذلك . وأمّا الموجب : فهو قريب من السبب . وأمّا الناقض : فبلحاظ نقضه الحالة الحاصلة للنفس بالوضوء ونحوه . ثمّ إنّ جميع تلك الأسباب ناقض بالقوّة دائماً ، ويكون ناقضاً بالفعل أحياناً ، كما أنّ غير السابع والثامن موجب بالقوّة دائماً وموجب بالفعل أحياناً ، وأمّا هما فلا يكونان