الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم .
( مسألة 4 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ، ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار ( 17 ) الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .
( مسألة 5 ) : المشتبه بالغصب كالغصب ( 18 ) لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم ( 19 ) .
( مسألة 6 ) : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي ( 20 ) يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته ( 21 ) أو نسيانها صحّ
شرح
لا يعارضه ؛ لعدم إحراز ذلك موضوع الواجد إلّابنحو الإثبات .
( 17 ) قوله : تحصيلا للواقع بالامتثال الإجمالي بعد العلم الإجمالي .
( 18 ) للعلم الإجمالي الموجب لترتيب آثار الواقع على كلّ منهما ، فهو ممّن لم يجد ماءً ، فيتيمّم .
لكنّ الكلام في بطلان وضوئه إذا توضّأ بهما رجاءً للحلال ، لا تجريّاً على الحرام .
( 19 ) في الوضوء بكلا المشتبهين موافقةٌ ومخالفةٌ ؛ فإنّ مقتضى فعليّة الحرمة الواقعيّة وتقدّمها على الوجوب عند التزاحم قطعيّتان ، وبأحدهما موافقةٌ ومخالفةٌ احتماليّان ، ومقتضى فعليّة الحرمة الواقعيّة وتقدّمها عند التزاحم على الوجوب عدم التمكّن من الماء شرعاً ، فيتحقّق موضوع التيمّم .
( 20 ) مجعول بجعل مستقلّ مستفاد من الآية والنصوص .
وأمّا شرطيّة الإباحة فحيث إنّ المورد من اجتماع متعلّق النهي والأمر العبادي وكون الأوّل مانعاً عن مقرّبية الثاني ، فالقضيّة مانعة انتزع منها شرطيّة الإباحة .
( 21 ) كلّ من الجهل والنسيان إمّا أن يتعلّق بالتكليف أو بالوضع - كبطلان الوضوء بالمغصوب - أو بالموضوع ، فالأقسام ستّة .
ولا يتحقّق عنوان القصور والتقصير في الجميع إلّافي الجهل المتعلّق بالتكليف ،