تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وإباحته ( 4 ) ، وطهارة المحلّ ( 5 ) المغسول والممسوح ،
شرح
« لا بأس بذلك » . « 1 » فهو شاذّ مطروح عند أصحابنا . ( 4 ) للإجماع المدّعى من غير واحد « 2 » ، ولكون المورد من اجتماع الأمر والنهي ، وحيث إنّ متعلّق الأمر عباديّ - يحتاج إلى قابليّته للتقرّب ، ولا يمكن ذلك في العمل المعنون بما هو مبغوض مبعّد - كان الصواب هو البطلان . ( 5 ) هل يشترط طهارة جميع الأعضاء عند الشروع في الوضوء ، أو طهارة كلّ عضو مغسول أو ممسوح قبل الشروع فيه ، أو لا يشترط شيء من ذلك ، أو فيه تفصيل بين التوضّؤ بالماء الذي لا ينفعل بملاقاة المحلّ كالمطر والجاري والكر ، والقليل فيما إذا لم نقل بانفعاله في إزالة النجاسات ، أو قلنا بحصول الانفعال بعد الانفصال عن المحلّ ، وبين ما ينفعل بإصابته المحلّ المتنجّس ؟ وجوه أو أقوال « 3 » أشبهها الأخير إذ لا دليل على الأوّل . والاستدلال على الثاني بأنّ هنا غسلين تعلّق بكلّ أمر ، وأصالة عدم التداخل تقتضي عدم الاجتزاء بمورد الانطباق ، وحيث يتحقّق الأوّل بلا حاجة إلى النيّة يتقدّم قهراً ويطهر المحلّ فيلزم غسل الوضوء بعده امتثالًا لأمره ، وهذا معنى شرط طهارة المحلّ « 4 » ، فاسد ، بأنّ الأصل على فرض التسليم إنّما هو في الأمرين المشروطين بالقصد دون ما لا يحتاج إليه فيهما أو في أحدهما ، فالأمر الأوّل إرشاد إلى زوال القذارة بمجرّد الغسل ولا نظر فيه إلى حال ذلك الغسل ، فلا مانع من جعله للوضوء بالنيّة فلا دليل على اشتراط طهارة المحلّ ، إلّاأنّه لمّا اخترنا تنجّس القليل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مسائل الناصريّات : 80 / مسألة 7 ؛ غنية النزوع 2 : 50 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 44 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 375 ؛ مفتاح‌الكرامة 2 : 601 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة 3 : 96 ؛ جواهر الكلام 3 : 101 - 102 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 115 - 118 . ( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 279 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 215 ؛ كشف اللثام 2 : 48 .