من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر ( 56 ) في مسح البشرة ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ،
القول في شرائط الوضوء
( مسألة 1 ) : شرائط الوضوء أمور ( 1 ) :
منها : طهارة الماء ( 2 ) ،
شرح
ولما في ذيل خبر أبي الورد الماضي . وحيث إنّ ذكر الثلج فيه من باب المثال ، فيدلّ على جواز المسح على الحائل في كلّ ضرورة .
ولخبر عبد الأعلى - فيمن جعل على إصبعه مرارة - عن الصادق عليه السلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه ، قال اللَّه تعالى : مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، إمسح عليه » . « 1 »
( 56 ) إذ المرفوع للعذر هو المباشرة خاصّة ، دون سائر الشرائط ، فيفرض الحائل كالبشرة .
القول في شرائط الوضوء
( 1 ) عدَّ له في المقام أربعة عشر شرطاً ، وزاد بعضٌ « 2 » اشتراط عدم كون مائه مستعملًا في رفع الخبث كماء الاستنجاء ، وسعة الوقت له ، والخلوص في نيّته ، فالمجموع سبعة عشر ، وسيأتي الكلام فيها .
( 2 ) للإجماع - ولعلّه من الفريقين « 3 » - والضرورة ، والارتكاز في أذهان أهل الدين ، وسيرتهم العمليّة المستمرّة ، والنصوص المتواترة في أبواب الماء المطلق . فنصوص الباب الثالث من أبواب الماء المطلق ناطقة - بالمطابقة - عن أنّ عدم تغيّر الماء بالنجاسة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .
( 2 ) . العروة الوثقى 1 : 398 ، فصل في شرائط الوضوء .
( 3 ) . المعتبر 1 : 50 ؛ منتهى المطلب 1 : 54 ؛ مستند الشيعة 2 : 160 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 44 - 45 .