وغير ذلك . وإطلاقه ( 3 ) ،
شرح
موضوع لجواز التوضّؤ والشرب منه ، وأنّ تغيّره بها موضوع يترتّب عليه عدم جوازهما ، كقوله عليه السلام : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ ولا تشرب » « 1 » . وكذا الحديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 11 و 13 و 14 .
ونصوص الباب الثامن مصرّحة بعدم جواز التوضّي بالقليل المتنجّس ، كخبر الرعاف :
فقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال عليه السلام : « لا » « 2 » .
وصحيح البزنطي : الرجل يُدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال عليه السلام : « يُكفئ الإناء » « 3 » أي :
يقلبه . وقوله عليه السلام في إناءين وقع في أحدهما قذر : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » « 4 » وغيرها .
وكذلك نصوص الباب الرابع عشر . وفيها ما يظهر منه مفروغيّة الحكم عند السائل والمسؤول ، كقوله في البئر التي تكون فيها العذرة : ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع بخطّه في كتابي : « ينزح منها دلاء » « 5 » ، وغير ذلك .
( 3 ) للإجماع « 6 » ، ولأصالة بقاء الحدث .
ولقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيِّباً « 7 » . ولعدّة نصوص :
منها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يكون معه اللبن أو يتوضّأ منها للصلاة ؟
قال عليه السلام : « لا إنّما هو الماء والصعيد » . « 8 »
وأمّا خبر يونس عن الكاظم عليه السلام : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال عليه السلام :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 176 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 21 .
( 6 ) . المبسوط 1 : 5 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 31 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 258 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 .