شرح
والثاني : السيرة .
والثالث : قوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ « 1 » ، والآية بنفسها لا تدلّ على المطلوب ؛ فإنّ الباء فيها إمّا زائدة ، أو للإلصاق ، أو للتبعيض .
ومقتضى الأوّل لزوم مسح جميع الرأس ؛ إمّا لظهور كلمة « المسح » في شمول المتعلّق ، أو لمقابلتها للغسل .
ومقتضى الثاني كفاية البعض والكلّ .
ومقتضى الثالث لزوم مسح البعض ، لكنّها تدلّ عليه بقرينة صحيح زرارة : قلت له : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس ؟ قال عليه السلام : « عرفنا حين قال : بِرُءُوسِكُمْ ، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء » « 2 » .
وظاهر الصحيح أنّ الباء مستعملة في التبعيض .
ودعوى : أنّ الباء للسببيّة - فإنّ الرأس سبب لمسح الرطوبة من اليد ؛ فالمزيل حينئذٍ بعضه لا تمامه - غير سديدة ؛ فإنّه مع بُعده يقتضي جواز إمرار الممسوح على الماسح .
والرابع : صحيح ابني أعين : « وإذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك » « 3 » .
والخامس : إطلاق ما تضمّن مسح الرأس كقوله عليه السلام : « ومسح مقدّم رأسه » « 4 » ، « فيمسح على مقدّم رأسه » « 5 » ، « ثمّ مسح رأسه » « 6 » ، « ثمّ مسح بفضل يديه رأسه » « 7 » ، « ثمّ امسح رأسك » « 8 »
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 و 7 و 9 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 4 و 6 و 8 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 1 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 5 .