تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مقدّمه ( 32 ) ، والأحوط عدم الاجتزاء ( 33 ) بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه ( 34 ) مسح وغيرها .
شرح
والاستدلال بها مبنيّ على كون « مسحت الشيء » نظير « ضربته ومسسته » غير دالّ على استيعاب الممسوح - كما هو الظاهر - لا كونه دالّاً عليه ك « غسلت » . ( 32 ) للإجماع المستفيض نقله « 1 » ، ولصحيح ابن مسلم : « مسح الرأس على مقدّمه » « 2 » ، وأمّا معتبر حسين : « امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره » « 3 » فليحمل على التقيّة ، أو ليطرح . ( 33 ) لتوهّم دلالة مرسلة حمّاد : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » « 4 » ، وخبر الحسين فيمن يثقل عليه نزع العمامة : « ليدخل إصبعه » « 5 » . وفيه - مع ضعف السند - أنّ المسح بالإصبع لا يلازم مسح عرضه ، مع أنّه من مسح المدوّر على المدوّر ، مع أنّ صحيح ابني أعين يدلّ على المسمّى : « وإذا مسحت بشيء من رأسك أجزئك » « 6 » . ( 34 ) لصحيح زرارة : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع » « 7 » ؛ بناءً على عدم الفرق بين الطائفتين ، وأنّ الإجزاء معناه الإتيان بأقلّ ما يؤتى به من المأمور به . وهذا مخدوش باستعماله في الأقلّ والأتمّ كليهما ، ويؤيّده عطف الرِجل على الرأس في حديث معمّر « 8 » ، مع كفاية المسمّى فيه قطعاً . ومنه يعلم أولويّة الثلاث .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 83 / مسألة 32 ؛ المعتبر 1 : 144 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 163 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 4 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 3 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 1 : 417 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 5 .