تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فائدة إذا قلنا بانّ الامر للفور ولم يأت المكلّف بالمأمور به في اوّل أوقات الامكان فهل يجب عليه الاتيان به في الثّانى أم لا ذهب إلى كلّ فريق احتجّوا للاوّل بانّ الامر يقتضى كون المأمور فاعلا على الاطلاق وذلك يوجب استمرار الامر وللثّانى بانّ قوله افعل يجرى مجرى قوله افعل في الآن الثاني من الامر ولو صرّح بذلك لما وجب الاتيان به فيما بعد هكذا نقل المحقّق والعلّامة الاحتجاج ولم يرجّحا شيئا وبنى العلّامة الخلاف على انّ قول القائل افعل هل معناه افعل في الآن الثاني فان عصيت ففي الثّالث وهكذا أو معناه افعل في الزّمن الثّانى من غير بيان حال الزّمن الثّالث وما بعده فان قلنا بالاوّل اقتضى الامر الفعل في جميع الأزمان وان قلنا بالثّانى لم يقتضه فالمسألة لغويّة وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام بعض العامة وهو وان كان صحيحا الّا انّه قليل الجدوى إذ الاشكال انّما هو في مدرك الوجهين الّذين بنى عليهما الحكم لا فيهما فكان الواجب ان يبحث عنه
شرح
اينست كه اين لفظ حقيقت در هر دو بوده باشد هركاه دليلي برخلاف أو نبوده باشد وما بيان نموديم كه متبادر از اطلاق امر همين طلب فعل است مطلقا وفور وتراخى از قرينه مفهوم مىشوند پس حقيقت در مطلق طلب ودر هريك از فور وتراخى بخصوصه مجاز خواهد بود چنانچه قاعده است در استعمال هر مشترك معنوي در خصوص افراد وجواب از وجه ثاني اينكه اين حسن استفهام لازم ندارد اشتراك لفظي را زيراكه در حسن استفهام كافيست موضوع بودن أو از براي معنى عام كه عبارت از مطلق طلب وشامل فور وتراخى هر دو است چه كاه هست كه استفهام تعلق مىكرد بافراد متواطى يعنى مفهوم كلى باعتبار آنكه شايع است كه از متواطى يكى از افراد اراده مىشود مجازا وچون اين فرد مبهم است واحتمال افراد كثيرة دارد پس مقصود از استفهام رفع احتمال اوست وأزين جهة نيكو است در ما نحن فيه اينكه جواب كفته شود بتخيير ميان فور وتراخى هركاه مراد مفهوم طلب فعل من حيث هو بوده باشد بدون اينكه مجيب از مدلول صيغه بدر رفته باشد واكر صيغه امر موضوع از براي خصوص هريك از اين‌ها باشد لازم مىآيد كه متكلّم بسبب اراده تخيير از ظاهر لفظ بيرون رفته ومرتكب تجوّز شده باشد وخلاف اين معلومست

[ فائدة على القول بالفور إذا ترك المكلف الامتثال في أول وقت الإمكان هل يجب عليه الاتيان في الوقت الثاني ]

فايده خبر مبتداء محذوفست وتقدير چنين است كه هذه فائدة وغرض از اين فايده تحقيق مسئله‌ايست كه متفرّع مىشود بر مذهب فوريّت إذا قلنا بان الامر للفور تا والتّحقيق هركاه قائل شويم به فوريّت امر ومكلّف معصيت ورزد ومأمور به را در اوّل أوقات امكان بفعل نياورد پس آيا بمجرد اين امر واجبست بر أو بجاى آوردن در وقت ثاني يا نه به هريك أزين دو قول بعضي از اصوليّين قائل شده‌اند واحتجاج نموده‌اند از براي قول اوّل به اينكه امر مقتضى اينست كه مأمور يعنى مكلف مأمور به را بفعل أورد مطلقا واين موجب استمرار امر است ليكن فوريّت از دليل خارج ثابت شده پس بعد