والتّحقيق في ذلك انّ الادلّة الّتى استدلّوا بها على انّ الامر للفور ليس مفادها على تقدير تسليمها متّحدا بل منها ما يدلّ على انّ الصّيغة بنفسها تقتضيه وهو أكثرها ومنها ما لا يدلّ على ذلك وانّما يدلّ على وجوب المبادرة إلى امتثال الامر وهو الآيات المأمور فيها بالمسارعة والاستباق فمن اعتمد في استدلاله على الأولى ليس له عن القول بسقوط الوجوب حيث يمضى اوّل أوقات الامكان مفرّ لان إرادة الوقت الاوّل على ذلك التقدير بعض مدلول صيغة الامر فكان بمنزلة ان يقول أوجبت عليك الامر الفلاني في اوّل أوقات الامكان ويصير من قبيل الموقّت ولا ريب في فواته بفوات وقته ومن اعتمد على الأخيرة فله ان يقول بوجوب الاتيان بالفعل في الثّانى لانّ الامر اقتضى باطلاقه وجوب الاتيان بالمأمور به في اىّ وقت كان وايجاب المسارعة والاستباق لم يصيره موقّتا وانّما اقتضى وجوب المبادرة فحيث يعصى المكلّف بمخالفته يبقى مفاد الامر الاوّل بحاله هذا والّذى يظهر من مساق كلامهم إرادة المعنى الاوّل فينبغي ح القول بسقوط الوجوب .
شرح
از عصيان مكلّف بسبب ترك مأمور به فورا بر أو به مقتضاى اطلاق امر لازمست ايقاع ان فعل در وقت ثاني وبرين قياس دقت ثالث ورابع تا آخر أوقات امكان واستدلال نمودهاند از براي قول ثاني به اينكه قول امر افعل بنا بر فوريّت بمنزلة اينست كه بكويد افعل في الآن الثاني من الامر چه اكر تأخير از ان ثاني جايز بوده باشد امر فورى نخواهد بود واكر امر تصريح كند باين قول واجب نخواهد بود بر مكلّف ايقاع مأمور به در وقت ثاني وثالث پس بر تقدير فوريّت افعل نيز موجب ايجاب ان فعل بعد از اوّل أوقات امكان نخواهد بود باين روش نقل نمودهاند محقّق وعلّامه رحمهما اللّه استدلال طرفين را وخودشان ترجيح طرفي ندادهاند وعلّامه رحمه اللّه بناى خلاف را برين كذاشته كه قول امر يعنى افعل چه معنى دارد آيا معنى أو اينست كه اين كار را بكن در وقت ثاني امر واكر عصيان ورزى ودر وقت ثاني نكنى در وقت ثالث بكن وهمچنين اكر عصيان ورزى در وقت ثالث نكنى پس در وقت رابع بكن وبرين قياس باقي أوقات يا آنكه معنى أو اينست كه اين كار را بكن در وقت ثاني امر بدون بيان حال ازمنهء كه بعد از اوست پس اكر قائل شويم كه مفاد افعل معنى اوّل است امر مقتضى وجوب فعل مأمور به در جميع أزمنة است وبر مكلّف واجب خواهد بود كه بعد از عصيان وترك مأمور به در وقت ثاني ان فعل را در وقت ثالث واقع سازد واكر قائل شويم به اينكه مفاد افعل معنى ثانيست واجب نخواهد بود بر مكلف ايقاع مأمور به در ما بعد ان پس اين مسئله لغوى است وموقوف بر اينست كه معلوم شود كه افعل در لغت بچه معنى امده وپيش از علامه رحمه اللّه بعضي از عامه نيز اين حرف را كفته بودند واين حرف اكرچه في نفسه حرف درستى است ليكن فايدهء بر أو مترتب نيست چه ظاهر است كه بناى خلاف درين مسئله