تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أصل الأكثرون على انّ الامر بالشّيء مطلقا يقتضى ايجاب ما لا يتمّ الّا به شرطا كان أو سببا أو غيرهما مع كونه مقدورا وفصّل بعضهم فوافق في السّبب وخالف في غيره فقال بعدم وجوبه واشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى ره وكلامه في الذريعة والشّافى غير مطابق للحكاية ولكنّه يرهم ذلك في بادئ الرّأي حيث حكى فيهما عن بعض العامة اطلاق القول بانّ الامر بالشّيء امر بما لا يتمّ الّا به وقال انّ الصحيح في ذلك التّفضيل بانّه ان كان الّذى لا يتمّ الشّيء الا به سببا فالامر بالمسبّب يجب ان يكون امرا به وان كان غير سبب وانّما هو مقدّمة للفعل وشرط فيه لم يجب ان يعقل من مجرد الامر انّه امر به ثمّ اخذ في الاحتجاج لما صار اليه وقال في جملته انّ الامر ورد في الشّريعة على ضربين أحدهما يقتضى ايجاب الفعل دون مقدّماته كالزّكاة والحجّ فانّه لا يجب علينا ان نكتب المال ونحصل النّصاب ونتمكّن من الزّاد والرّاحلة والضّرب الآخر يجب فيه مقدّمات الفعل كما يجب هو في نفسه وهو الصّلاة وما جرى مجريها بالنّسبة إلى الوضوء فإذا انقسم الامر في الشّرع إلى قسمين فكيف نجعلهما قسما واحدا وفرّق في
شرح
أوقات امكان

[ أصل في مقدمة الواجب ]

أصل اين أصل در بيان مقدمهء واجبست وتحقيق اينكه آيا بمجرد تعلق امر بواجب مقدمهء أو واجب مىشود يا نه بدان كه واجب باعتبار نسبت أو به مقدّمةاش منقسم بدو قسم ومسمّى بدو اسم است يكى واجب مقيّد وديكرى واجب مطلق چه مقدّمه واجب اكر موقوف عليه وجوب واجبست يعنى واجب بدون تحقّق ان مقدّمه واجب نيست أو را واجب مقيّد مىكويند زيراكه وجوب أو مقيّد است بوجود مقدّمه‌اش چون صلاة نسبت بدخول وقت وزكات نسبت بنصاب وحجّ نسبت به استطاعت واكر مقدمة واجب موقوف عليه وجوب واجب نيست ليكن موقوف عليه وجود واجبست يعنى بدون تحقّق أو واجب متّصف بوجوب مىشود امّا صحيح نيست بدون أو چون صلاة نسبت به طهارت چه بعد از دخول وقت صلاة واجبست خواه طهارت متحقّق باشد وخواه نه ليكن بدون أو صحيح نيست واين قسم را واجب مطلق مىكويند زيراكه وجوب أو مقيّد به مقدّمه‌اش نيست ودر قسم أول خلافي نيست كه مقدّمه‌اش واجب نيست هرچند مقدور مكلّف باشد ومحلّ خلاف همين قسم ثاني است الأكثرون على انّ الامر بالشّيء مطلقا يقتضى ايجاب ما لا يتمّ الّا به شرطا كان أو سببا أو غيرهما مع كونه مقدورا وفصلّ بعضهم فوافق في السّبب وخالف في غيره فقال بعدم وجوبه واشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رضى اللّه عنه تا وما اخاره السّيد فيه محلّ تامّل أكثر اصوليّين بر اينند كه تعلّق امر به چيزى در حالتي كه ان امر مطلق باشد يعنى وجوب أو موقوف بر مقدمه‌اش نباشد بلكه وجودش موقوف بر أو باشد مقتضى آنست كه واجب شود موقوف عليه أو يعنى چيزى كه متحقّق نمىشود واجب مكر بسبب تحقّق أو خواه ان مقدمه شرط شرعي باشد چون طهارت كه بحسب شرع شرط نماز است وخواه سبب أو باشد چون
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 98 | محمد هادي المازندراني