تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فصل الفقه في للّغة الفهم وفي الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التّفصيليّة فخرج بالتقييد بالاحكام العلم بالذّات كزيد مثلا وبالصّفات ككرمه وشجاعته وبالافعال ككتابته وخياطته وخرج بالشّرعيّة غيرها كالعقليّة المحضة واللغويّة وخرج بالفرعيّة الاصوليّة وبقولنا عن ادلّتها علم اللّه سبحانه وعلم الملائكة والأنبياء وخرج بالتّفصيليّة علم المقلد في المسائل الفقهيّة فانّه مأخوذ من دليل اجمالي مطرد في جميع المسائل وذلك لانّه إذا علم انّ هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتى وعلم انّ كلّما أفتى به المفتى فهو حكم اللّه تعالى في حقّه يعلم بالضرورة ان ذلك الحكم المعيّن هو حكم اللّه سبحانه في حقّه وهكذا يفعل في كلّ حكم يرد عليه وقد أورد على هذا الحدّ انّه ان كان المراد بالاحكام البعض لم يطرد لدخول المقلّد إذا عرف بعض الأحكام كل لانّا لا نريد به العامي المحض بل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وقد يكون عالما متمكّنا من تحصيل ذلك لعلوّ رتبته في العلم مع أنّه ليس بفقيه في الاصطلاح وان كان المراد بها الكلّ لم ينعكس لخروج أكثر الفقهاء عنه ان لم يكن كلّهم لانّهم لا يعلمون جميع الأحكام بل بعضها أو أكثرها ثمّ انّ الفقه أكثره من باب الظّنّ لابتنائه غالبا على ما هو ظنّى الدّلالة أو السّند فكيف يطلق عليه العلم
شرح
ملاحظهء لوح محفوظ يا بعنوان شنيدن آوازيست كه مخلوق خداى تعالى است وعلم أنبيا يا بطريق وحى يا بعنوان الهام يا بطريق ديدن در خواب است يا بطريق شنيدن أو از چنانكه نسبت بحضرت موسى عليه السلم وپيغمبر ما صلى اللّه عليه وآله در بعضي از أوقات واقع شد نه بطريق استنباط از ادلّة تفصيليّة وبقيد تفصيليّة بيرون مىرود علم مقلّد باحكام شرعيّة فرعيّة زيراكه أو مأخوذ از كتاب وسنّت واجماع ودليل عقل نيست بلكه مستنبط از دليل اجمالىايست كه جاريست در جميع مسائل وهر مسئلة از مسائل را از همان دليل استنباط مىنمايد زيراكه هركاه مقلّد از مجتهد اين مسئله را مثلا شنيد كه سلام در آخر نماز واجبست قياسي ترتيب مىدهد كه ازو وجوب سلام بطريق نتيجة حاصل مىشود چنانچه مىكويد اين مسئله‌ايست كه مفتى فتوى داده وهر مسئله را كه مفتى فتوى دهد حكم خداى تعالى درباره اين مقلّد همانست پس نتيجة مىدهد كه اين حكم يعنى وجوب سلام حكم خداى تعالى است درباره أو وهمين قياس را ترتيب مىدهد در هر مسئله كه بر أو از جانب مفتى وارد شود پوشيده نماند كه مراد مصنف از علم باين قول كه يعلم بالضرورة معنى ظنّ است چه كبراى قياس بر مذهب اماميّه كه قائل بتخطئة مجتهداند ظنّى است پس نتيجة نيز ظنّى خواهد بود بلى بر مذهب عامه كه قائلند به اينكه مجتهد مخطى نمىباشد كبرى يقتضى ونتيجة نيز يقين خواهد بود وتحقيق اين حرف در جواب ثاني سؤال ظنّ مذكور خواهد شد ان‌شاءالله تعالى وقد أورد على هذا الحدّ انّه ان كان المراد تا والجواب وبعضي اعتراض نموده‌اند بر اين تعريف به اينكه اكر مراد از احكام بعضي از احكام است تعريف
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 43 | محمد هادي المازندراني