بالاسناد السالف عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري عن علي بن الحسين السعدابادى عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن محمد بن عبد الحميد العطار وعن عمّه عبد السلم بن سالم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلم قال حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة وبالاسناد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لا بيعبد اللّه عليه السلم ان لي ابنا قد احبّ ان يسألك عن حلال وحرام ولا يسألك عما لا يعنيه قال فقال لي وهل يسأل الناس عن شئ أفضل من الحلال والحرام فصل الحق عندنا ان اللّه تعالى فعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض وغاية ولا ريب ان نوع الانسان اشرف ما في العالم السفلى من الأجسام فيلزم تعلق الغرض بخلقه ولا يمكن ان يكون ذلك الغرض حصول ضرر له إذ هذا انما يقع من الجاهل أو المحتاج تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا فتعين ان يكون هو النفع ولا يجوز ان يعود اليه سبحانه لاستغنائه وكماله فلا بدّ وان يكون عائدا إلى العبد وحيث كانت المنافع الدنيوية في الحقيقة ليست بمنافع وانما هي دفع الآلام فلا يكاد يطلق اسم النفع الاعلى ما ندر منها لم يعقل ان يكون هو الغرض من ايجاد هذا المخلوق الشريف سيّما مع كونه منقطعا مشوبا بالآلام المتضاعفة فلا بدّ ان يكون الغرض شيئا آخر مما يتعلق بالمنافع الأخروية ولما كان ذلك النفع من أعظم المطالب وأنفس المواهب لم يكن مبذولا لكل طالب بل انّما يحصل بالاستحقاق وهو لا يكون الا بالعمل في هذه الدار المسبوق بمعرفة كيفية العمل المشتمل عليها هذا العلم فكانت الحاجة ماسّة اليه جدّا لتحصيل هذا النفع العظيم وقد
شرح
از شما چيزى كه نفعي به أو نداشته باشد يعقوب كفت كه پس آن حضرت فرمودند كه آيا كسى سؤالي مىكند از چيزى كه أفضل از حلال وحرام بوده باشد
[ فصل في الحاجة إلى علم الفقه ]
فصل غرض أزين فصل بيان احتياج بعلم فقه است چنانچه قاعدهء مصنّفين است كه پيش از شروع در مقصود بيان حاجت به آن علم مىنمايند تا آنكه شارع در ان علم را زيادتى بصيرتي در تحصيل ان علم به هم رسد الحقّ عندنا انّ اللّه تعالى انّما فعل الأشياء المحكمة المتقنة تا وقد روّينا حق نزد ما اماميّه « 1 » رضوان اللّه عليهم اينست كه خداى تعالى نكرده ونمىكند اين افعالى را كه مشتمل بر حكمتهاى بسياراند مكر به واسطه غرضى وغايتى وشكّى نيست كه نوع انسان شريفترين موجوداند كه در زير آسماناند از أجسام پس واجبست كه غرض تعلق بخلق أو كرفته باشد وممكن نيست كه غرض حصول ضررى از براي أو باشد چه اين غرض واقع نمىشود مكر نسبت به جاهلي يا عالمي كه محتاج بضرر غير باشد ومرتبهء خداى عزّ وجلّ از اين بلندتر است كه جاهل يا محتاج بضرر غير باشد پس متعيّن است كه غرض از خلق أو نفع باشد وجايز نيست كه اين غرض يعنى نفع به أو عايدهامش
( 1 ) واشاعرة در اين مسئلة با اماميّه مخالفت نمودهاند وقائل شدهاند به اينكه افعال خداى تعالى عزّ وجلّ معلّل به فرضى نيست سبب آنكه توهّم نمودهاند كه غرضى اكر بوده باشد كتاب واجب تعالى عائد خواهد شد واين محال است وچون بر ايشان وارد است آيات قرآني چون وما خلقت الجنّ والانس الّا ليعبدون وأمثال اين ايشان در جواب كفتهاند كه افعال واجب تعالى اكرچه معلّل به فرضى نيست ليكن فوائد بسيار بر هر فعلى از افعال أو مترتّب است واين آيات از براي بيان آنچه فوائد است واين فوائد را غايات ناميدهاند وفرق ميان غرض وغاية نمودهاند با اينكه فائده كه بر فعلى مترتّب مىشود اكر در حين فعل منظور فاعل بوده باشد غرض است والّا غاية است وتحقيق اين مسئلة كما ينبغي در تعليقات تفسير بيضاوى مذكور است