أصل لا تعرف خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتى في العمل بقوله بل يجوز بالرّواية عنه ما دام حيّا واحتجّوا لذلك بالإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزّوج العامي إذا روى عن المفتى وبلزوم العسر بالتزام السّماع منه وهل يجوز العمل بالرّواية عن الميّت ظاهر الأصحاب الاطباق على عدمه ومن أهل الخلاف من اجازه والحجّة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب على ما وصل الينا رديّة جدّا لا يستحقّ ان تذكر ويمكن الاحتجاج له بانّ التّقليد انّما ساغ للاجماع المنقول سابقا وللزوم الحرج الشّديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النّزاع لانّ صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التّقليد في الجملة على انّ القول بالجواز قليل الجدى وعلى أصولنا لانّ المسألة اجتهاديّة وفرض العامي فيها الرّجوع إلى فتوى المجتهد وح فالقائل بالجواز ان كان ميّتا فالرّجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر وان كان حيا فاتّباعه فيها والعمل بفتوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرّجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحىّ بل قد حكى الاجماع فيه صريحا
شرح
در جواز افتاى أو اكر مخالف اجتهاد أول باشد واجبست فتوى دادن باجتهاد أخير وشكى نيست كه آنچه محقق رحمه اللّه ذكر نموده أولى وأحوط است ليكن آنچه علامه قائل شده صاحب صورتست زيراكه بر مجتهد واجبست تحصيل حكم بسبب اجتهاد ومفروض اينست كه اجتهاد حاصل شده پس وجوب اجتهاد ديكر بعد أزين اجتهاد بر أو محتاج به دليلي است ودليلي برين نداريم