هو الأقوى ووجهه واضح لا يحتاج إلى البيان واحتجاج العلّامة بالآية على ما صار اليه مردود امّا اوّلا فلمنع العموم فيها وقد نبه عليه في ية وامّا ثانيا فلانّه على تقدير العموم لا بدّ من تخصيص أهل الذّكر بمن جمع شرائط الفتوى بالنّظر إلى سؤال الاستفتاء للاتّفاق على عدم وجوب استفتاء غيره بل كذا عدم جوازه وح فلا بدّ من العلم بحصول الشّرائط أو ما يقوم مقامه وهو شهادة العدلين ويظهر من كلام المرتضى الموافقة لما ذكره المحقّق ره حيث قال وللعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه ان يستفتيه لانّه يعلم بالمخالطة والأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الّذى يسكنه ورتبتهم في العلم والصيانة أيضا والدّيانة قال وليس يطعن في هذه الجملة قول من يبطل الفتيا بان يقول كيف يعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه لانّا نعلم اعلم النّاس بالتّجارة والصّناعة في البلد وان لم نعلم شيئا من التّجارة والصّناعة
و
شرح
از كلام أصحاب درين مقام نوعي از اختلاف زيراكه علامه در تهذيب كفته كه شرط نيست علم مقلدى كه طلب فتوى مىكند به صحت اجتهاد مفتى زيراكه خداى تعالى فرموده كهفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *چه امر فرموده خلايق را به پرسيدن مسائل دين خود را از أهل الذكر ومقيد نساخته اين وجوب سؤال را به معرفت ايشان صحت اجتهاد مفتى را بلكه واجبست بر مقلد تقليد كسى كه بظن أو از أهل اجتهاد وورع است واين ظن أو را حاصل نمىشود جز بسبب اينكه ببيند أو را كه متعرض فتوى مىشود در حضور جماعتى ومسلمانان نيز اجتماع نمىنمايند بر استفتا از وى وتعظيم أو ومحقق رحمه اللّه فرموده كه اكتفا نمىكند عامي بديدن نشسته در صدر مجلس قضا ونه بديدن أو در حالتي كه بخواند خلق را بسوى خود ونه در حالتي كه ادعاى اجتهاد نمايد ونه بتوجه عامّه خلايق به أو ونه باعتبار اتصاف أو بزهد وورع زيراكه ممكنست كه أو باعتقاد خودش مجتهد باشد ودر واقع غلط كرده باشد يا آنكه باعتقاد خود نيز مجتهد نباشد وخواهد خلايق را بغلط اندازد بلكه واجبست بر مقلد كه داند اتصاف مفتى را به شرايطى كه معتبر است در فتوى چون محادثت يعنى كفتكو در مسائل علميّه ومصاحبت أو با علما وشهادت علما از براي أو به اينكه أو مستحق فتوى دادن است وباين مرتبه رسيده واختلاف ميان اين دو كلام يعنى كلام علامه ومحقق رحمهما اللّه ظاهر است چنانكه مىبينى وحرف محقق أقوى است ووجهش در ظهور به مرتبهايست كه محتاج ببيان نيست واستدلال علامه رحمه اللّه به آية كريمه بر مذهب خود يعنى عدم اشتراط علم مقلد به صحت اجتهاد مفتى مردود است از چند جهت امّا أولا زيراكه عموم آيهء كريمه ممنوعست