تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أصل ويعتبر في المفتى الّذى يرجع اليه المقلّد مع الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا وفي صحّة رجوع المقلّد اليه علمه بحصول الشّرائط فيه امّا بالمخالطة المطّلعة أو بالاخبار المتواترة أو القرائن الكثيرة المتعاضدة أو بشهادة العدلين العارفين لانّها حجّة شرعيّة الا انّ اجتماع شرائط قبولها في هذا الموضع عزيز الوجود كما لا يخفى على المتامّل ويظهر من الأصحاب نوع اختلاف فانّ العلّامة ره قال في يب لا يشترط في المستفتى علمه بصحّة اجتهاد المفتى لقوله تعالى
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *
من غير تقييد بل يجب عليه ان يقلّد من يغلب على ظنّه انّه من أهل الاجتهاد والورع وانّما يحصل له هذا الظّنّ برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه وقال المحقّق ولا يكتفى العامي بمشاهدة الفتى متصدّر أولا داعيا إلى نفسه ولا مدّعيا ولا باقبال العامّة عليه ولا باتّصافه بالزّهد والورع فانّه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا بل لا بدّ ان يعلم منه الاتّصاف بالشّرائط المعتبرة من ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه والاختلاف بين هذين الكلامين بيّن كما ترى وكلام المحقق
شرح
در باب قبول شهادت عوام تا آنكه بپرسند از ايشان كه ايشان را معرفت به دلايل توحيد ورسالت حاصلست يا نه وحضرت رسول صلى اللّه عليه وآله ان دلايل را بر اعرابى كه مسلمان مىشد عرض نمىنمود زيراكه مىدانستند كه ان عوام واعرابى اين‌قدر معرفت به أدله داشتند چنانكه اعرابى در وقتىكه از كيفيّت معرفت أو بصانع پرسيدند در جواب كفت سرجين دلالت مىكند بر شتر وجاى پا دلالت مىكند بر حركت پس آيا آسمانى كه صاحب بروج دوازده كأنه وزمينى كه صاحب راههاى واسعه است دلالت نمىكند بر خداوند مهربانى كه دانا است بخفيّات أمور

[ أصل في شروط جواز التقليد من المجتهد ]

أصل ويعتبر في المغنى الذي تا إذا عرفت معتبر است در مفتى كه مقلد رجوع بقول أو مىكند با اجتهاد اينكه مؤمن وعادل باشد وشرط است در صحت رجوع مقلد به أو علم مقلد بحصول شرايط در ان مجتهد خواه اين علم مقلد را حاصل شده باشد بسبب اختلاطى كه موجب اطلاع بر باطن أو باشد يا باخبار جمعى كثير به عدالت أو به حيثيتي كه بحد تواتر رسيده باشد يا به قراين بسيار كه هريك موجب تقويت ديكرى باشند يا به شهادت دو عادلى كه شرايط عدالت را دانسته باشند زيراكه دو عادل حجّتند شرعي نهايت آنكه اجتماع شرايط قبول شهادت درين موضع يعنى در شهادت بر عدالت مفتى نادر الوجود است زيراكه از جمله شرايط قبول شهادت شاهد اينست كه شهادت أو مستند بعلم قطعي بوده باشد ونادر است كه شاهد واعلم قطعي بحصول عدالت وورع واجتهاد از براي مفتى حاصل شود وظاهر مىشود
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 429 | محمد هادي المازندراني