وامّا الاحكام الشّرعيّة فإن كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطى غير معذور وإن كانت ممّا يفتقر إلى النّظر والاجتهاد فالواجب على المجتهد استفراغ الوسع فيها ولا اثم عليه ح قطعا بغير خلاف يعبأ به نعم اختلف النّاس في التّصويب فقيل كلّ مجتهد مصيب بمعنى انّه لا حكم معيّنا للّه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد فما ظنّه فيها كلّ مجتهد فهو حكم اللّه تعالى في حقّه وحقّ مقلّده وقيل انّ المصيب فيها واحد لانّ للّه تعالى فيها حكما معيّنا فمن اصابه فهو مصيب وغيره مخطئ معذور وهذا القول هو الأقرب إلى الصّواب وقد جعله العلّامة ره في ية رأى الاماميّة وهو مؤذّن بعدم الخلاف بينهم فيه وكيف كان فلا أرى البحث في ذلك بعد الحكم بعدم التّأثيم كثير طائل فلا جرم كان ترك الاشتغال بتقرير حججهم على ما فيها من الاشكال أوفق بمقتضى الحال أصل والتّقليد هو العمل يقول الغير من غير حجّة كاخذ العامّى
و
شرح
عقليات وان آيات ورواياتيست كه دلالت مىكند بر ثبوت ويل وعذاب وخلود در جهنم از براي مطلق كافرين بدون فرق ميان مجتهدين ومعاندين ايشان ومخالفت نمودهاند درين حكم جمع قليلي از عامه وقول ايشان در نهايت ضعف است چنانكه از جاحظ وعنبرى نقل نمودهاند كه ايشان قايلند كه مجتهد در عقليات هرچند خطا نموده باشد كناهكار نيست زيراكه ايشان مكلفند باجتهاد خود چه تكليف بنقيض اجتهاد خود تكليف ما لا يطاق است چه آنچه بالذات مقدور مجتهد است اجتهاد ونظر است كه از قبيل افعال مكلفند نه اعتقاد كه أو از قبيل صفاتست وآنچه بعد از اجتهاد حاصل مىشود ضروري است واعتقاد بخلاف أو ممتنع است وتكليف به چنين اعتقادي كه مخالف مقتضاى اجتهاد بوده باشد تكليف ما لا يطاق است واين ممتنع است عقلا وسمعا وجواب از دليل ايشان اينكه عدم مقدوريت نقيض اعتقاد ايشان ممنوعست چه اين امتناع در صورت ترتيب ان مقدمات باطله است وترتيب مقدماتى كه خداى تعالى بجهت تحصيل اين مطلب تعيين فرموده في ذاته ممكنست وبر تقدير چنين ترتيبي ان خلاف معتقد وضروري خواهد شد وحاصل آنكه عدم مقدوريت نقيض اعتقاد بالذات نيست تا آنكه از تكليف به أو تكليف محال لازم آيد بلكه امتناع أو مشروط باين اعتقاد باطل است وامتناع بالغير منافاة با امكان ذاتي ندارد پس متعلق تكليف مىتواند بود واما الاحكام الشرعيّة فإن كان عليها دليل قاطع تا أصل واما احكام شرعيه پس اكر دليل قاطعى بر انها باشد چون وجوب نماز وروزه وحج وأمثال اينها از ضروريات دين كه محتاج باجتهاد نيستند پس مصيب در انها نيز يكى است ومخطى در انها معذور نيست بلكه اثم است واكر ان احكام