هي قدرته على استنباط المسائل كلّها بل هذا أقرب إلى الاعتبار من حيث انّ عموم القدرة انّما هو لكمال القوّة ولا شكّ انّ القوّة الكاملة ابعد عن احتمال الخطاء من النّاقصة فكيف يستويان سلّمنا لكنّ التّعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق انّما هو على دليل قطعىّ وهو اجماع الامّة عليه وقضاء الضّرورة به واقتضى ما يتصوّر في موضع النّزاع ان يحصل دليل ظنّى يدلّ على مساواة التّجزّى للاجتهاد المطلق واعتماد المتجزّى عليه يفضى إلى الدّور لانّه تجزّ في مسئلة التّجزّي وتعلّق بالظّنّ في العمل بالظّنّ ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وان كان ممكنا لكنّه خلاف المراد إذ الفرض الحاقه ابتداء بالمجتهد وهذا الحاق له بالمقلّد بحسب الذّات وان كان بالعرض الحاقا بالاجتهاد ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد لاقتضائه ثبوت الواسطة بين اخذ الحكم بالاستنباط والرّجوع فيه إلى التّقليد وان شئت قلت تركّب التقليد والاجتهاد
شرح
ثبوت تجزى در اجتهاد اينست كه هركاه مطلع شود مجتهد بر دليل مسئله بتتبع بسيار پس درين صورت با مجتهد مطلق يعنى مجتهد در جميع مسائل در خصوص اين مسئله مساوى خواهد بود وعدم علم أو به دلايل غير اين مسئله دخلى در اين مسئله ندارد وهمچنان كه جايز است مجتهد مطلق را اجتهاد درين مسئله همچنين جايز خواهد بود اين مجتهد متجزى را اجتهاد درين مسئله واحتجاج نمودهاند ان فرقه ديكر يعنى قائلين بعدم جواز تجزّى باين روش كه هرچه مفروض جهل اوست از آيات وروايات وشرايط اجتهاد مطلق ممكنست كه تعلق باين حكم داشته باشد پس أو را ظني بهم نمىرسد به اينكه مانعى از مقتضاى دليلي كه معلوم اوست نيست وفرقه والى جواب كفتهاند أزين دليل باين روش كه مفروض اينست كه حاصلست از براي أو هرچه بحسب ظن أو دليل است درين مسئله وهركاه احتمال رود كه مجهول تعلقي باين مسئله داشته باشد از فرض مسئله خارج خواهد بود وتحقيق اين مسئله تجزّى نزد من اينست كه فرض قادر بودن متجزى بر استنباط بعضي از مسائل دون بعضي بر وجهي كه مساوى باشد با اجتهاد واستنباط مجتهد مطلق درين مسئله ممتنع نيست بلكه ممكنست ليكن متمسك شدن در اثبات جواز اعتماد مجتهدي برين استنباط بمساوات أو با مجتهد مطلق چنانكه فرقه أولى استدلال نموده بودند قياس است وما قائل به أو نيستيم بلى اكر دانيم كه علت در عمل بظن مجتهد مطلق درين مسئله همين قادر بودن اوست بر استنباط اين مسئله ممكن است ملحق ساختن متجزى بمجتهد مطلق از باب قياس منصوص العلة ليكن حرف در سر علم به علّيت است زيرا نصى درين باب نيست وجايز است كه علت وجوب عمل بظن مجتهد مطلق قدرت أو بر استنباط جمع مسائل