تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
دليل مسئلة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة وعدم علمه بادلّة غيرها لا مدخل له فيها وح فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا احتجّ الآخرون بانّ كلّ ما يقدّر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدّليل وأجاب الاوّلون بانّ المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنّه وحيث يحصل التّجويز المذكور يخرج عن الفرض والتّحقيق عندي في هذا المقام انّ فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوى استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع ولكن التّمسك في جواز الاعتماد على هذا الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق قياس لا نقول به نعم لو علم انّ العلّة في العمل بظنّ المجتهد المطلق هي قدرته على استنباط المسألة أمكن الالحاق من باب منصوص العلّة ولكن الشّأن في العلم بالعلّة لفقد النّصّ عليها ومن الجائز أن تكون
شرح
كه بار [ بردارد ] كرانى را ونمىكويند اجتهد هركاه بردارد بار سبكى را ودر اصطلاح عبارتست از فارغ‌بال كردانيدن فقيه خود را از براي تحصيل ظن بحكم شرعي واستفراغ جنس اين تعريفست زيراكه شامل استفراغ فقيه واستفراغ غير فقيه نيز هست وبسبب اضافه أو بفقيه بيرون مىرود استفراغ مقلد وسع خود را در تحصيل ظن بحكم شرعي بطريق تقليد وبقيد ظن بيرون مىرود استفراغ وسع از جهت تحصيل قطع بضروريات دين چون وجوب وجوب نماز وروزه وأمثال انها چه اجتهاد در قطعيّات نمىباشد وبقيد شرعي بيرون مىرود تحصيل ظن باحكام حسيّه وعقلية واختلاف نموده‌اند اصوليّون در اينكه اجتهاد آيا قابل تجزيه هست به اين معنى كه جارى مىشود در بعضي از مسائل دون بعضي به اين طريق كه حاصل شود از براي فقيه آنچه مناط اجتهاد واستنباط احكام است در بعضي از مسائل وبس پس أو را جايز است اجتهاد در ان مسئله مثلا در مسئله وجوب سلام در نماز هرچه دخل در استنباط أو داشته باشد از آيات واخبار وشرايط جميع أو را حاصل باشد آيا أو درين صورت ظن شرعي باين حكم حاصل مىشود يا آنكه قابل تجزيه نيست بلكه تا أو را مناط اجتهاد در جميع مسائل حاصل شود در هيچ مسئله أو را ظن شرعي حاصل نمىشود علامه رحمه اللّه در تهذيب وشيخ شهيد مكّى قدس سره در ذكرى ودروس وپدرم شيخ زين الدّين عليه‌الرّحمه در بعضي از كتابهاى خود وجمعى از عامّه بأول قائل شده‌اند وفرقه ديكر بقول ثاني رفته‌اند حجّة الاوّلين انه إذا اطلع على دليل مسئله تا أصل دليل فرقه أولى يعنى قائلين به