محكىّ عن المفيد ره قال انّه المختار واحتجّ له بهذه الوجوه الأربعة ثمّ ذكر حجّة المانع والجواب عنها وقال بعد ذلك والّذى نختاره نحن ان ننظر في الدّليل المقتضى لذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النّكاح مثلا فانّه يوجب حلّ الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الالفاظ الّتى يقع بها الطّلاق كقوله أنت خليّة أو بريّة فانّ المستدلّ على انّ الطّلاق لا يقع بهما لو قال حلّ الوطي ثابت قبل النّطق بهذه فيجب ان يكون ثابتا بعدها لكان استدلالا صحيحا لانّ المقتضى للتّحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا نعلم انّ الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضى لا يقال المقتضى هو العقد ولم يثبت انّه باق فلم يثبت الحكم لانّا نقول وقوع العقد اقتضى حلّ الوطي لا مقيّدا بوقت فلزم دوام الحلّ نظرا إلى وقوع المقتضى لا إلى دوامه فيجب ان يثبت الحلّ حتّى يثبت الرّافع فإن كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما أشرنا اليه فليس
شرح
پس هركاه فرض كنيم كه علم بوجود مؤثّر در عدم ان حكم موجود نيست درين صورت بقاى ان حكم راجحتر خواهد بود از عدمش نظر باعتقاد مجتهد وعمل باعتقاد راجح مجتهد را واجبست دليل سيوم اينكه فقها عمل مىنمودند باستصحاب در بسيارى از مسائل بر سبيل اجماع وآنچه موجب عمل باستصحاب است در مسائلي كه اجماعا عمل نمودهاند باستصحاب در محل نزاع وخلاف نيز موجود است پس بايد كه در اينجا نيز عمل واجب باشد وان مسائلي كه اجماعا عمل باستصحاب در انها شده چون مسئله يقين در طهارت وشك در حدث وبرعكس يعنى يقين در حدث وشك در طهارت كه درين دو صورت اجماعا عمل واجب است باستصحاب حال سابق وچنانكه هركاه كسى يقين دانسته باشد طهارت جامه خود را در وقتي بنا بر طهارت واجبست بر أو تا آنكه علم به نجاست متحقق شود اجماعا چنانكه اكر كسى شاهد شود در شهادتي بنا مىكذارد وبر بقاى ان شهادت تا آنكه يقين بهم رساند بتحقق رافع ان شهادت مثلا هركاه شاهد كواه شود بر شغل ذمهء زيد بحق عمرو هميشه برين نحو كواهى مىدهد تا آنكه أو را علم حاصل شود به برائت ذمّه زيد أزين حق وچنانكه هركاه كسى غايب شود از خانه خود به سفري رود كه ازو مدتها خبري نباشد حكم مىكند ببقاء زنان أو بر نكاح وأموال أو را قسمت نمىكنند ميانه ورثه أو وجدا مىكنند نصيب أو را در ميراثهاى كه به أو رسد واينها هيچ وجهي ندارند بغير از استصحاب حال حيوة أو واين علت يعنى استصحاب حال سابق در جميع مواضع استصحاب جاريست پس واجبست عمل به أو دليل