الثّالث انّ الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف وذلك كمسألة من تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث فانّه يعمل على يقينه وكذلك العكس ومن يتيقن طهارة ثوبه في حال بنى على ذلك حتّى يعلم خلافها ومن شهد بشهادة بنى على بقائها حتّى يعلم رافعها ومن غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء انكحته ولم يقسم أمواله وعزل نصيبه في المواريث وما ذاك الّا لاستصحاب حال حياته وهذه العلّة موجودة في مواضع الاستصحاب فيجب العمل به الرّابع انّ العلماء مطبقون على وجوب ابقاء الحكم مع عدم الدّلالة الشّرعيّة على ما يقتضيه البراءة الاصليّة ولا معنى الاستصحاب الّا هذا إذا تقرّر ذلك فاعلم انّ المحقّق ذكر في اوّل كلامه انّ العمل بالاستصحاب
شرح
ودر اخبار بوجود أمثال مكة چون عادت مقتضى استمرار است [ از اين جهت قطع باستمرار ] أو حاصل مىشود بخلاف ما نحن فيه كه دليلي بر استمرار ان حكم سابق بر رؤيت أب نيست واكر شهري كه بما خبر مىدهند از وجود در كنار دريا باشد تا در أو نيز تجويز خواهم نمود زوال وعدم استمرار أو را بسبب غلبهء دريا مكر آنكه منع كند از اين تجويز خبر متواترى پس دليل بر استمرار اينها نيز واجبست حجة القول الآخر وجوه الاوّل ان المقتضى للحكم الاوّل ثابت تا إذا تقرر ذلك دليل قول ديكر يعنى حجيت استصحاب چند وجه است اوّل اينكه مقتضى حكم أول ثابتست وچيزى كه صلاحيّت مانعيت داشته باشد عارض نشده در وقت ثاني پس واجبست قول بثبوت ان حكم در وقت ثاني نيز امّا اينكه مقتضى حكم اوّل ثابتست زيراكه حرف ما در باب حجيت استصحاب بر تقديرى است كه مقتضى حكم اوّل در وقت ثاني نيز بوده باشد واما اينكه مانعى از ثبوت ان حكم در وقت ثاني نيست زيراكه چيزى عارض نشده درين وقت مكر احتمال حدوث چيزى كه موجب زوال ان حكم بوده باشد واين قابليّت مانعيّت ندارد زيراكه اين احتمال معارضه مىكند با احتمال عدم حدوث ان وإذا تعارضا تساقطا پس هريك أزين دو احتمال مدفوع مىشوند بسبب ديكرى وباقي مىماند ان حكم ثابت بىمعارض در واقع پس ان حكم باقي خواهد بود ودليل ثاني اينكه ان حكم كه ثابت بود در وقت أول قابليّت ثبوت در وقت ثاني نيز وارد واكرنه لازم مىآيد كه طبيعت آن حكم بركردد از امكان ذاتي به استحاله واين محالست وهركاه قابليت ثبوت در وقت ثاني داشته باشد ثبوت أو درين وقت جايز خواهد بود چنانكه در زمان اوّل جايز بود پس زوال آن حكم جايز نيست مكر بسبب مؤثرى زيراكه محال است بيرون رفتن ممكن از يكى از طرفين وجود وعدم به ديكرى بىتاثير مؤثرى