تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
في حكم من غير دليل ولا دلالة لانّ الحالين مختلفان من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما واجدا له في الأخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة قال وإذا كنّا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب ان ننظر فإن كان الدّليل يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه وليس هاهنا استصحاب وإن كان تناول الدّليل انّما هو للحال الأولى فقط والثّانية عارية من دليل فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل وجرت هذه الحالة مع الخلوّ من الدّليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة فإذا لم يجز اثبات الحكم للأولى الّا بدليل فكذا الثّانية ثمّ أورد سؤالا حاصله انّ ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضى استمراره الّا لمانع إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الاحكام في موضع وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك كما لا يمنع حركة الفلك وما جرى مجراه من الحوادث فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع وأجاب بانّه لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى وكيفيّة اثباته وهل يثبت ذلك في حالة
شرح
حكم بغير مذكور خواه قائل شويم به اينكه اين تعديه از راه قياس است يا نه ودرين هم نزاعي نيست كه ثبوت حكم در غير مذكور أولى است ودرين هم حرفى نيست كه معنى مناسبى مشترك ميان مذكور وغير أو هست پس مىخواهيد اين را جلى وخواهيد مفهوم موافق بناميد

[ أصل في استصحاب الحال ]

أصل اختلف الناس في استصحاب الحال ومحلّه إن ثبت تا احتج اختلاف نموده‌اند اصوليّون در حجيّت استصحاب ومحل استصحاب چنين صورتيست كه حكمي ثابت باشد در وقتي وبعد از ان وقتي ديكر بيايد ودليلي بر انتفاء ان حكم درين وقت نباشد پس آيا بايد قائل شد ببقاء ان حكم چنانچه پيش أزين وقت بوده واين عبارت از استصحاب است يا آنكه ثبوت ان حكم درين وقت نيز محتاج بدليلى است چنانچه در وقت اوّل محتاج بدليل بوده سيّد مرتضى رضى اللّه عنه وجماعتى از عامه قائل شده‌اند بقول ثاني ومنكر حجيّت استصحاب شده‌اند واز شيخ مفيد رحمه اللّه حكايت شده قول أول يعنى حجيّت استصحاب واين مختار أكثر اصوليين است ومثالي از براي اين مسئله آورده‌اند متيمّمى را كه داخل نماز شود بتيمّم بعد از ان أبى در أثناء نماز ببيند واين اتفاقي است كه پيش از ديدن أب واجب بود بر أو تمام كردن نماز پس آيا مستمر مىماند بر كذاردن نماز بعد از رؤيت از جهت استصحاب حال پيش از رؤيت يا آنكه واجبست بر أو قطع اين نماز واز سر كرفتن نماز با وضو پس كسى كه قائل است به حجيّت استصحاب قائل شده باحتمال اوّل وهركه انكار نموده أو را قائل شده باحتمال ثاني احتج المرتضى ره بان في استصحاب الحال جمعا بين الحالين من غير دلالة تا حجة القول احتجاج نموده سيّد رضى اللّه عنه بر عدم جواز عمل باستصحاب به اينكه