وحجّة النّافين القطع بإفادة الصيغة في مثله المعنى المذكور من غير توقّف على استحضار القياس وأجيب بانّ التّوقّف على استحضاره هو القياس الشّرعىّ لا الجلىّ فانّه ممّا يعرفه كلّ من يعرف اللّغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد وإذا عرفت ذلك فالحقّ ما ذكره بعض المحقّقين من انّ النّزاع هاهنا لفظىّ لا طائل تحته أصل اختلف النّاس في استصحاب الحال ومحلّه ان يثبت حكم في وقت ثمّ يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثّانى إلى دليل المرتضى وجماعة من العامّة على الثّانى ويحكى عن المفيد المصير إلى الاوّل وهو اختيار الأكثر وقد مثّلوا له بالمتيمّم إذا دخل في الصّلاة ثمّ رأى الماء في أثنائها والاتفاق واقع على وجوب المضىّ فيها قبل الرؤية فهل يستمرّ على فعلها بعده استصحابا للحال الاوّل أم يستأنفها بالوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالاوّل ومن اطرحه قال بالثّانى احتجّ المرتضى ره بانّ في استصحاب الحال جمعا بينا الحالين
شرح
يعنى اكرام مشتركست ميان أو وغير أو ودر غير بيشتر است وقياس معنيى ندارد بغير أزين وجواب كفتهاند به اينكه معنى مناسب را اعتبار ننمودهاند از براي اثبات حكم تا آنكه قياس بوده باشد بلكه أزين جهت أو را اعتبار نمودهاند كه أو شرطست از براي دلالت لفظ بر مفهوم لغة وأزين جهت قائلست به حجيّت چنين مفهومي هركه منكر حجيت قياس است واكر اين تعديه از راه قياس بوده باشد لازم مىآيد كه منكرين قياس منكر اين نيز بوده باشند واين جواب را رد نمودهاند باين روش كه هيچكس منكر قياس جلى يعنى آن قياسي كه حكم غير مذكور بطريق اولويت دانسته شود نيست تا آنكه شما بكوييد كه أو قائل به حجيّت اين مفهوم هست وقائل بقياس نيست واين را دليل سازيد بر اينكه اين مفهوم قياس نيست وحجة النافين القطع بإفادة الصيغة في مثله تا أصل دليل آنان كه منكرند بودن اين تعديه را از راه قياس اينست كه ما جزم داريم به اينكه صيغه در مثل لا تقل لهما أف افاده معنى تعديه بغير مذكور مىكند بدون اينكه موقوف بر استحضار قياس بوده باشد واكر اين تعديه بطريق قياس باشد لا محاله موقوف بر استحضار قياس يعنى استحضار أصل وفرع وعلت مشتركه وملاحظه اشتراك در ان علت خواهد بود وأزين دليل جواب باين روش كفته شده كه آنچه موقوفست بر استحضار قياس ان قياس شرعي است نه قياس جلى زيراكه هركه عارفست بلغت عارف به آن قياس جلى نيز هست بدون احتياج بنظر واجتهاد وهركاه دانستى آنچه را كه مذكور شد پس بدان كه حق آن چيزيست كه بعضي از محققين ذكر نمودهاند كه نزاع درين مسئله لفظي است وفايده بر أو مترتب نيست چه نزاعي نيست در تعديه