تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
اللّغوى إلى المنع من أنواع الأذى وهو صريح كلام المحقّق ره حجّة الذّاهبين إلى كون مثله قياسا انّه لو قطع النّظر عن المعنى المناسب المشترك المقصود من الحكم كالاكرام في منع التّافيف وعن كونه اكد في الفرع لما حكم به ولا من القياس الّا ذلك وأجيب بانّ المعنى المناسب لم يعتبر لاثبات الحكم حتّى يكون قياسا بل لكونه شرطا في دلالة الملفوظ على حكم المفهوم لغة ولهذا يقول به كلّ من لا يقول بحجّية القياس ولو كان قياسا لما قال به النّافى له وردّ بانّه لأنا في للقياس الجلىّ اعني ما يعرف الحكم فيه بطريق الأولى حتّى يقال انّه قائل بهذا المفهوم دون القياس ويجعل ذلك حجّة على انّه ليس بقياس
شرح
وبسيارى از عامه قائل شده‌اند به اينكه تعدى نمودن حكم تحريم از تأفيف أبوين بأنواع آزارهائى كه زياده‌اند بر تأفيف از باب قياس بطريق اولويت است واين را قياس جلى مىنامند ومحقق قدس سره وجمعى از عامه انكار نموده‌اند قياس بودن اين تعدى را واين جماعت اختلاف نموده‌اند در جهت تعديه پس بعضي كفته‌اند تعديه حكم أزين جهت است كه مفهوم لا تقل لهما افّ وفحواى أو دلالت دارد برين تعديه ومفهوم را باين اعتبار مفهوم موافق مىكويند زيراكه حكم غير مذكور يعنى باقي أنواع ازارها موافقست با حكم مذكور كه ان تأفيف است وان حكم عبارت از تحريم است ومقابل مفهوم موافق است مفهوم مخالف وان مفهوميست كه حكم غير مذكور مخالف باشد با حكم مذكور چون مفهوم « 1 » شرط وصفت دليل خطاب نيز مىكويند ومفهوم موافق را فحواى خطاب ولحن خطاب نيز مىنامند وجمعى ديكر از ايشان قائل شده‌اند به اينكه اين تعديه بطريق نقل است يعنى لا تقل لهما أف اكرچه در لغت موضوع بوده از براي منع از تأفيف ليكن در عرف شرع نقل شده أزين معنى بمنع از جميع ازارها باعتبار مناسب در خصوص وعموم پس دلالت دارد بر تحريم تأفيف وغير أو از أنواع ازارها به واسطه عموم لفظ نه بسبب قياس واين قول صريح كلام محقق است رحمه اللّه حجة الذاهبين إلى كون مثله قياسا انه لو قطع النظر عن المعنى تا حجة النافين دليل آنان كه قايلند به اينكه مثل اين تعديه از راه قياس است اينست كه اكر قطع‌نظر كنيم از معنى مناسبى كه مشتركست ميان تأفيف وباقي ازارها كه ان معنى مناسب مقصود است از تحريم تأفيف وان معنى مانند اكرام پدر ومادر در منع از تأفيف كه اين اكرام مقصود است از تحريم أو ومشتركست ميان أو وباقي ازارها وهمچنين اكر قطع‌نظر كنيم از اينكه اين معنى مشترك در فرع يعنى باقي ازارها تاكيدش بيشتر است ما حكم نخواهيم نمود بتحريم باقي ازارها وحاصل آنكه در مثال مذكور أزين جهت قائل مىشويم بتعديه تحريم بغير تأفيف ازارها كه وجه تحريم تأفيف
هامش
( 1 ) چون اكرام الرجل العالم يا ان كان عالما كه مقتضى شرط وصفت اين است كه لا تكرم الرجل الجاهل يا ان كان جاهلا پس حكم بر جاهل غير مذكور است مخالف با حكم مذكور است يعنى عالم حكم يكى استحقاق اكرام وحكم ديگرى عدم استحقاق است