كان حجّة واحتجّ في ية لذلك بانّ الاحكام الشرعيّة تابعة للمصالح الخفيّة والشّرع كاشف عنها فإذا نصّ على العلّية عرفنا انّها الباعثة والموجبة لذلك الحكم فأين وجدت وجب وجود المعلول ثمّ حكى عن المانعين الاحتجاج بانّ قول الشّارع حرّمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان يكون العلّة هي الاسكار وان يكون اسكار الخمر بحيث يكون قيدا لاضافته إلى الخمر معتبرا في العلّة وإذا احتمل الامر ان لم يجز القياس وأجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلّة فانّ تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليّات حتّى يقال الحركة انّما اقتضى المتحرّكية لقيامها بمحلّ خاصّ وهو محلّها فالحركة القائمة بغيره لا تكون علّة للمتحرّكية سلّمنا امكان كون القيد معتبرا في الجملة لكنّ العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار فانّ قول الأب لابنه لا تأكل هذه الحشيشة لانّها سمّ يقتضى منعه من أكل كلّ حشيشته تكون سمّا سلّمنا عدم ظهور الغاء
شرح
اسكار نيست پس دانسته كه علت حرمت أو همين است ويا اين علت منصوص است چنانكه هركاه شارع بفرمايد كه حرامست شراب بسبب اسكار واتفاق نمودهاند أصحاب ما بر عدم جواز عمل به قياسي كه علت أو مستنبط باشد مكر نادرى كه قائل بجواز أو شدهاند وجمع كثيرى از ايشان نقل اجماع نمودهاند بر اين معنى وروايات در باب انكار أو از أهل بيت عصمت وطهارت عليهم السّلام متواتر است ومجملا عدم جواز أو را از ضروريات اين مذهب شمردهاند واما علت منصوصه پس در جواز عمل به أو خلافي واقع شده ميانه ايشان پس ظاهر سيّد رضى اللّه عنه عدم جواز است در منصوص العلة نيز ومحقق رحمه الله فرموده كه هركاه شارع تصريح به علت نمايد وشاهد حالي باشد كه دلالت كند بر عدم اعتبار ماعداى اين علّت در ثبوت اين حكم پس جايز است درين صورت تعديه حكم أزين محل بموضعى ديكر كه اين علّت در أو متحقق باشد واين برهان منطقي خواهد بود نه قياس شرعي زيراكه درين صورت اين حكم منصوص العلة به منزله قضيهء كليّهايست وثبوت اين علّت از براي فرع متضمن قضيهايست اين را صغرى وان قضية كليّه را كبرى مىكردانيم قياسي بطريق شكل أول حاصل مىشود كه منتج مطلوبست مثلا هر قول شارع الخمر حرام للاسكار به منزله كل مسكر حرام است ووجود اسكار در نبيذ متضمن صدق النبيذ مسكر است واز اين دو قضية اين قياس ترتيب مىيابد كه النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ونتيجة مىدهد كه النبيذ حرام وقال العلامة ره الأقوى عندي ان العلة إذا كانت منصوصة تا وقال بعد ذلك علامه ره فرموده كه أقوى نزد من اينست كه علت حكم هركاه منصوص بوده باشد ومعلوم باشد وجود ان علّت در فرع قياس درين صورت حجت است مطلقا خواه شاهد حال دلالت كند بر عدم